التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تفويض هيئات الإشراف البحري على السفن العمانية

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام ١٩٧٣م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١،
وإلى لائحة السفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وإلى مدونة هيئات الإشراف البحرية المعتمدة بموجب القرارين رقمي (٩٢) و (٣٤٩) من قبل لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – بيرو فيرتاس 5 – Bureau Veritas (BV)
٦ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 6 – American Bureau of shipping (ABS)
٧ – دي أن في جي أى أس 7 – DNV GL AS
٨ – انديان ريجستر أوف شيبنج 8 – Indian Register of shipping (IRS)

المادة الثانية

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 5 – American Bureau of shipping (ABS)
٦ – دي أن في جي أى أس 6 – DNV GL AS
٧ – هيئة الإمارات للتصنيف 7 – TASNEEF

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧