التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري

1981/35 35/1981 81/35 35/81 ١٩٨١/٣٥ ٣٥/١٩٨١ ٨١/٣٥ ٣٥/٨١

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شؤون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري.

مادة ٢

على وزارة المواصلات إصدار القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، وعلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون كل في حدود اختصاصها.

مادة ٣

يلغى العمل بأي قانون أو مرسوم أو أي نص قانوني آخر تتعارض أو تتخالف أحكامه مع أحكام هذا القانون.

مادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ جماد الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.

القانون البحري

“أحكام عامة”

مادة ١

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الملاحة البحرية سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أو لم تكن، وسواء كانت تمارسها ذوات طبيعية أو ذوات معنوية.

مادة ٢

إذا لم يوجد في هذا القانون نص يمكن تطبيقه، تطبق أحكام المبادئ العامة لأي تشريع عماني آخر خاص بالملاحة البحرية وأحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية والعرف البحري.

مادة ٣

تعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ وأجزاء الأنهر المتصلة بالبحر.

مادة ٤

لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية تابعة للدولة أو لمؤسساتها ولا شحنات تلك السفن إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

مادة ٥

يجوز للسفن الأجنبية المرور عبر المياه الإقليمية العمانية، على أن تحترم القوانين العمانية والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية المنضمة إليها حكومة السلطنة.

مادة ٦

لا يجوز لأي سفينة أجنبية بدون ترخيص خاص من الجهة البحرية المختصة أن تقوم بعمليات الصيد في المياه الإقليمية العمانية وبعمليات القطر والإرشاد في الموانئ العمانية والملاحة الساحلية بين تلك الموانئ.

مادة ٧

تنظم اللوائح التي يصدرها وزير المواصلات أو القوانين البحرية الخاصة الأمور المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن، والجواز البحري، ومؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

مادة ٨

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر في السلطنة فإن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالجزاءات التي تحددها اللوائح الوزارية الصادرة تنفيذا له أو القوانين الخاصة المشار إليها في المادة السابقة.

الكتاب الأول
الباب الأول
“في السفينة بوجه عام”

مادة ٩

السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية. وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.

مادة ١٠

تتمتع السفينة بالجنسية العمانية إذا كانت مملوكة لعماني أو لشركة عمانية طبقا لأحكام قوانين السلطنة.

مادة ١١

تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية العمانية:

١- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية العمانية.

٢- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين العمانية.

مادة ١٢

على كل سفينة تتمتع بالجنسية العمانية أن ترفع العلم العماني وأن تتخذ لها اسما توافق عليه الجهة البحرية المختصة.

مادة ١٣

يقع تسجيل السفينة العمانية في المركز المعد لذلك من قبل السلطة البحرية المختصة وحسب الأحكام الواردة بالفصل الثاني من هذا الباب.

مادة ١٤

يجب على كل سفينة مسجلة أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

– على كل جنب من المقدمة … اسم السفينة واسم مكان التسجيل.

– وعلى مؤخرتها … الاسم ورقم التسجيل.

وعلى مالك السفينة كتابة اسمها ورقم تسجيلها وحمولتها الصافية المسجلة بالحروف العربية واللاتينية في مكان ظاهر على إحدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة.

مادة ١٥

تقوم السلطة البحرية المختصة بتحديد حمولة السفينة وتعطي لمالكها شهادة في ذلك.

مادة ١٦

لا يجوز بوجه من الوجوه محو وإخفاء وتغطية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية المشار إليها بالمادة (١٤) السابقة، وكل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز الشهر ولغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو لإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.

مادة ١٧

لا يجوز وضع علامات مزورة على السفينة، وكل مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو لإحدى العقوبتين فقط مع إمكانية مصادرة السفينة.

مادة ١٨

التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بكتاب رسمي أو بمقتضى حكم نهائي.
فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام القنصل العماني أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للسلطنة.
ولا تكون التصرفات والأحكام المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ما لم تستوف الشكل الذي يقرره لها هذا القانون.

الباب الثاني
في أوراق السفينة والرقابة عليها

الفصل الأول
“أوراق السفينة”

مادة ١٩

يجب على كل سفينة عمانية أن تحمل الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:

أولا: السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية:

١- شهادة التسجيل البحري، وهي التي تسلمها السلطة البحرية المختصة وتشتمل على وصف السفينة وبيان مربطها واسمها ونوعها ورقم تسجيلها واسم مالكها وتاريخ صنعها ومكانه والظروف التي أدت إلى تجنسها.

٢- دفتر الطاقم المنظم آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى لها. ويجب أن يكون معدا للتأشيرات عند الوصول والإقلاع.

٣ـ ترخيص الملاحة للسنة الجارية.

٤- شهادة الأمان.

٥- إجازة ملاح لكل عضو من البحارة.

٦- الوثائق الصحية موقع عليها من قبل مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.

٧- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمارك.

٨- دفتر يومية.

ثانيا: السفن المعدة للصيد:

١- شهادة التسجيل البحري.

٢- دفتر الطاقم.

٣- ترخيص الملاحة للسنة الجارية.

٤- شهادة الأمان.

٥- إجازة الصيد للسنة الجارية.

٦- إجازة ملاح صياد لكل فرد من البحارة.

ثالثا: السفن المعدة للنزهة:

١- شهادة التسجيل البحري.

٢- دفتر الطاقم في حالة استخدام ملاحين في السفينة.

٣- شهادة الأمان.

وبالنسبة للسفن المعدة للصيد تعتبر وزارة الزراعة والأسماك هي السلطة المختصة في مفهوم هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص وإجازات وشروط الصيد.

مادة ٢٠

على السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية بالإضافة للترخيص الوارد بالمادة (٦) مع ما يثبت توفر شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن.

مادة ٢١

تعفى من جميع الأوراق الواردة بالمادة (١٩) القوارب الصغيرة منها والكبيرة التابعة للسفينة والموجودة بقائمة الإحصاء.

مادة ٢٢

كما تعفى من الأوراق المذكورة ما عدا ترخيص الملاحة وشهادة الأمان المراكب والمسطحات والناقلات والرافعات وغيرها من العائمات التي تعمل داخل مرفأ واحد.

مادة ٢٣

يمنح الترخيص بالملاحة وشهادة الأمان بناء على طلب يقدم إلى السلطة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.

مادة ٢٤

يراعى في منح الوثيقتين المذكورتين أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن والقواعد الواردة في هذا القانون.

مادة ٢٥

لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة الأمان إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومن توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

مادة ٢٦

يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة، ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة ٢٧

إذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء عماني أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل عماني.
ولا تمتد مدة الترخيص على أية حال لأكثر من ستين يوما.

الفصل الثاني
الرقابة على السفينة

مادة ٢٨

للسلطة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن العمانية أينما كانت وعلى السفن الأجنبية التي توجد في المياه الإقليمية العمانية.
بالنسبة للسفن العمانية تتناول تلك الرقابة التحقق من وجود الأوراق المنصوص عليها في المادة (١٩) السابقة والتحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وتوفر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاءة أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها.
إذا كانت السفينة تقوم بنقل الحجاج وجب على السلطة البحرية أن تتحقق أيضا من توفر الشروط الخاصة بهذا النوع من النقل وتمنح السلطة البحرية المختصة السفينة شهادة سفر عند بدء كل رحلة.
وفيما يتعلق بالسفينة الأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٠).
ويراعى في إجراء الرقابة اجتناب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.

مادة ٢٩

لرئيس السلطة البحرية المختصة أو من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفينة من السفر إذا لم تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة السابقة وله يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

مادة ٣٠

القرارات الصادرة بمنع السفينة من السفر أو إلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة – وتبلغ قرارات منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها.

مادة ٣١

لصاحب المصلحة التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم وإلا اعتبر التظلم مقبولا.

مادة ٣٢

يعاقب الربان أو رئيس السفينة التي لا توجد بها الأوراق المنصوص عليها في المادة (١٩) بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٣

إذا ثبت أنه ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالسجن لمدة لا تتجاوز شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٤

أما إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية إجرامية فيحكم عليه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين فقط مع إمكانية مصادرة السفينة.

مادة ٣٥

يعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة الربان أو رئيس السفينة الحائز لأوراق مزورة أو لأوراق سفينة أخرى.

الباب الثالث
“في النظام القانوني للسفينة”

الفصل الأول
في ملكية السفينة

مادة ٣٦

السفينة منقول يخضع للقواعد الحقوقية العامة مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بهذا القانون.

مادة ٣٧

لا يصح نقل ملكية السفينة جزئيا أو كليا إلا بكتاب رسمي أو حكم نهائي حسب الأحكام الواردة في المادة (١٨).

مادة ٣٨

ملكية السفينة يمكن أن تكون مشتركة بين شخصين أو أكثر.

مادة ٣٩

عند تعدد الشركاء يعمل برأي الأغلبية في كل ما تقتضيه المصلحة المشتركة لجميع المالكين وتحسب الأغلبية باعتبار مقدار الملكية الزائدة على نصف مجمع الأنصباء.

مادة ٤٠

يجوز بعد التفاوض أن تعهد إدارة السفينة المشار إليها في المادة السابقة إلى وكيل يختار من بينهم أو من غيرهم.
وتشتمل إدارة السفينة على جميع الأعمال الإدارية المعتادة ومنها إبرام عقود النقل والتأمين والتمثيل القانوني لجميع الشركاء في كل ما يتعلق بالتجهيز والأشغال.
إلا إنه لا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التنازلات كما لا يجوز له أن يرهن السفينة أو يجري بها إصلاحات جسيمة بدون إذن من أغلبية الشركاء.

مادة ٤١

لكل شريك في ملكية السفينة أن يحيل للغير حصته فيها دون إذن من بقية الشركاء إلا أن لهم الحق في طلب ضمها إلى حصصهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لإعلامهم بوقوع الإحالة.

مادة ٤٢

إذا كانت الإحالة لأجنبي فإنها لا تصح إلا بعد موافقة جميع الشركاء والحصول مسبقا على رخصة في ذلك من السلطة البحرية.

مادة ٤٣

لا يجوز بيع السفينة صفقة إلا بطلب أغلبية الشركاء المنصوص عليها في المادة (٣٩) ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك.

الفصل الثاني
في تسجيل السفينة

مادة ٤٤

يجب على كل سفينة عمانية أن يقع تسجيلها بالمكتب المعد لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٤٥

تعفى من التسجيل المذكور القوارب والمراكب والمنشآت المذكورة بالمادتين (٢١) و (٢٢).

مادة ٤٦

ينشأ مكتب تسجيل رئيسي بالوزارة المختصة يعد فيه سجل خاص يسمى “سجل السفن” ترقم صفحاته ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صفحة مسلسلة ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.
ويجوز عند الحاجة إحداث وتنظيم مكاتب محلية بقرار من الوزير المختص.

مادة ٤٧

يمسك بمكتب التسجيل دفتر يسمى “دفتر الإيداع” تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم العقد وتاريخه.

مادة ٤٨

يجوز للوزير المختص وبقرار منه فرض مسك دفاتر فرعية أخرى حسبما تقتضيه المصلحة.

مادة ٤٩

يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام صنع السفينة أو اقتنائها وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة إحدى الموانئ العمانية إذا صنعت أو تم اقتناؤها في الخارج.

مادة ٥٠

يقدم طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

١- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة.

٢- ميناء التسجيل.

٣- تاريخ صنع السفينة ومكانه.

٤- سبب اكتساب ملكية السفينة.

٥- نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك).

٦- أبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.

٧- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.

٨- اسم المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم.

٩- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.

١٠- الحجوز التي وقعت على السفينة.

وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الاقتضاء. وتحتفظ الجهة البحرية المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها.
ويحرر محضر تذكر فيه جميع البيانات السابقة يوقعه أمين السجل وطالب التسجيل.

مادة ٥١

يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة الإعلانات بمكتب التسجيل كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه بإحدى الصحف الواسعة الانتشار.

مادة ٥٢

يجوز لكل ذي شأن أن يعترض على التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول النشر ويسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل.

مادة ٥٣

يتولى مكتب التسجيل تدوين البيانات المشار إليها في المادة (٥٠) في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل وتسلم مالك السفينة شهادة تسجيل مؤقتة مشتملة على جميع البيانات ومؤشرا عليها بتوقيتها بالمدة التي تحددها السلطة البحرية المختصة.

مادة ٥٤

ينظر ويبت في دعوى الاعتراض من طرف الهيئة المختصة بالنظر في النزاعات البحرية على وجه العموم وحسب الإجراءات والنظم المتبعة لديها.

مادة ٥٥

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة (٥٢) دون التقدم باعتراض لمكتب التسجيل أو قضت الهيئة المختصة نهائيا برفض الاعتراض يتعين على مكتب التسجيل أن يصدر شهادة تسجيل دائمة مشتملة على البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.

مادة ٥٦

إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت جاز لمكتب التسجيل إعطاء صاحب الشأن شهادة بدلا عنها، ويؤشر بذلك في صحيفة تسجيل السفينة.
فإذا كان الهلاك أو الفقد في الخارج جاز للقنصل العماني أن يمنح صاحب الشأن شهادة تسجيل مؤقتة ينتهي مفعولها بوصول السفينة إلى أول ميناء عماني.

مادة ٥٧

على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل كل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل، ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا بالمستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل.
ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.

مادة ٥٨

يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو استولى عليها العدو أو فقدت جنسيتها العمانية أو صدر قرار نهائي بالشطب.

مادة ٥٩

يقدم طلب الشطب من ذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه وللسلطات البحرية المختصة – بعد التثبت من صحة أسباب طلب الشطب أن توافق على قيام مكتب التسجيل المختص بالتأشير بالشطب على شهادة التسجيل. ويقوم المكتب المذكور بمنح الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.

مادة ٦٠

على الأجانب المقيمين في السلطنة أن يحصلوا على ترخيص من الجهة المختصة متى أرادوا استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية العمانية وأن يقوموا بقيدها في سجل مخصص لذلك.
ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك. ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب هذا القيد.

مادة ٦١

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة الذي لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. وكذلك كل مجهز أو ربان يرفع العلم العماني على سفينة غير مسجلة في السلطنة وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.

مادة ٦٢

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المذكور في المادة (٤٩).

٢- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة (٥٧).

٣- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل طبقا للمادة (٥٩).

٤- الأجنبي الذي يخالف الأحكام الواردة بالمادة (٦٠).

الفصل الثالث
في قيد وشطب الحقوق المتعلقة بالسفينة

مادة ٦٣

كل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها لا يحتج به على الغير إلا بقيده من قبل السلطة البحرية بصحيفة التسجيل المرقومة والخاصة بها وابتداء من تاريخ ذلك القيد.

مادة ٦٤

جميع التصرفات والأحكام المنصوص عليها في المادة (١٨) وجميع العقود والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي حازت قوة الشيء المحكوم فيه وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له أي مفعول إلا بعد قيده في دفتر التسجيل.

مادة ٦٥

عقود الإيجار لا يجب تسجيلها إلا إذا تجاوزت مدتها العام.

مادة ٦٦

الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناتجة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إلا إذا أبرز هؤلاء – علاوة على ثبوت وفاة مورثهم – شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في الإرث.

مادة ٦٧

تقيد قيدا احتياطيا بدفتر التسجيل:

١- الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو فسخها أو الرجوع فيها أو إبطال التشطيب أو إصلاح القيد أو التشطيب.

٢- الدعاوى الرامية إلى قيد جميع الأعمال التي تقتضي التنازل عن سفينة مسجلة أو اكتساب ملكيتها.

٣- طرق الطعن في الأحكام المقيدة.

٤- القرارات القاضية بحجز السفينة حجزا تحفظيا.

والقيد الاحتياطي المشار إليه لا يجري إلا بإذن من المحكمة المختصة ويسقط القيد الاحتياطي بمضي عام على إجرائه إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة إذنا بتجديده أو إلغائه.

مادة ٦٨

يجري التسجيل والقيد الاحتياطي بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.

مادة ٦٩

يشترط في التصريح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية:

١- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

٢- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المقصود إجراؤه.

٣- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.

٤- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.

مادة ٧٠

الوثائق والأحكام التي يدلى بها قصد التسجيل أو القيد الاحتياطي تقدم أصولها أو نسخ منها وتحفظ بخزينة الأوراق.

مادة ٧١

تثبت التصريحات والمستندات المقدمة بالتتابع وبأرقام متسلسلة بالسجل المعد لذلك بالدائرة البحرية. وإن تاريخ تسجيلها يحدد درجة الأفضلية.
أما إذا قدمت عدة مطالب بشأن سفينة واحدة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد وجه الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.

مادة ٧٢

لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها فإذا لم يقع الإصلاح برضاء الأطراف وجب اللجوء للمحكمة المختصة.

مادة ٧٣

يحق للسلطة البحرية أن تصحح من تلقاء نفسها الأخطاء البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة وبين التسجيل وبين ما ورد بالدفاتر الفرعية أو المستندات المبررة تأييدا للتسجيل أو القيد الاحتياطي.

مادة ٧٤

السهو عن إجراء بعض الإجراءات القانونية لا يترتب عنه بطلان التنصيص إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.

مادة ٧٥

إذا صدر إذن بقيد احتياطي على سفينة غير مسجلة فإن السلطة البحرية تكتفي بالتنصيص على وقوع تقديم الإذن بدفتر الإيداع. ويتم القيد الاحتياطي إذا ما طلب تسجيل السفينة فيما بعد.

مادة ٧٦

يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على الدفاتر بدون نقلها.
كما يمكن له أن يطلب منها وعلى نفقته كشفا عاما أو خاصا من التنصيصات الموجودة بها ونسخة أو خلاصة من المستندات.

مادة ٧٧

يسأل المختص في الدائرة البحرية شخصيا عن الضرر الناتج:

١- عن إغفاله في السجلات قيدا احتياطيا أو تسجيلا أو شطبا مطلوبا حسب الأصول.

٢- عن إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيودا احتياطية أو تسجيلا أو شطبا مدرجا في السجل.

٣- عن مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.

٤- عن الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.
وفي كل الأحوال المذكورة تكون الدولة مسؤولة بالمال في حالة عجز مأموريها عن الدفع.

الكتاب الثاني
أشخاص السفينة

الباب الأول
“مالك السفينة ومجهزها”

مادة ٧٨

المجهز هو من يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

مادة ٧٩

يكون المالك مسؤولا شخصيا:

١- عن أفعاله وأخطائه وتعهداته.

٢- عن أعمال الربان والملاحين أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

٣- عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

مادة ٨٠

يجوز للمالك تحديد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (٨٢) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

١- وفاة أحد أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.

٢- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد – وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

٣- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة.
ويسري تحديد المسؤولية عن الالتزامات المذكورة سواء نشأت تلك المسؤولية بسبب امتلاك المجهز للسفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها.

مادة ٨١

لا يجوز تحديد المسؤولية في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام ناتجة في خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة أو تابعيه.

٢- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.

٣- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على ظهرها أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق وكلائهم وخلفائهم.

مادة ٨٢

يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الآتية:

١- بملغ قدره عشرون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.

٢- بمبلغ قدره أربعون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية.

٣- بمبلغ قدره ستون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار بدنية وأضرار مادية معا.
ويخصص من المبلغ المذكور أربعون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وعشرون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية.

مادة ٨٣

إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها.

مادة ٨٤

يكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في المادة (٨٢) السابقة بنسبة كل ديون غير متنازع فيها.
وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة لتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (٨٠) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.
كما يجوز للسلطة المختصة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

مادة ٨٥

تحتسب حمولة السفينة في تطبيق المادة (٨٢) بالكيفية الآتية:

١- بالنسبة للسفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية مضافا إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.

٢- بالنسبة للسفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة.

مادة ٨٦

تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.

مادة ٨٧

لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مجهز السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.

مادة ٨٨

تسري أحكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على أن لا تتجاوز مسؤولية المالك مسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد بالحدود المبينة في المادة (٨٢).

مادة ٨٩

إذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم، ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

الباب الثاني
في الربان

مادة ٩٠

الربان هو الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة.

مادة ٩١

يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.

مادة ٩٢

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.

مادة ٩٣

على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة والاتفاقات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ العمانية التي توجد فيها السفينة.

مادة ٩٤

وعليه أن يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها الفنية للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.

مادة ٩٥

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو الأنهار أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بمرشد.

مادة ٩٦

لا يجوز للربان أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضابطها.
وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إن تيسر ذلك.

مادة ٩٧

الربان يشكل بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة للرحلة، إلا إذا كان مجهز السفينة أو نائبه حاضرا فيجب الحصول على موافقته.
وهو مسؤول عن المحافظة على النظام في السفينة وله حق توقيع العقوبات التأديبية اللازمة.

مادة ٩٨

يكون الربان مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الغش أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.
كما يكون مسؤولا عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع المشحونة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل على موافقة الشاحن المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الشحن.

مادة ٩٩

يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة وعليه إثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة وتبليغها إلى سلطة أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في السلطنة عند العودة إليها.
وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء من موانئ السلطنة.
وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه.

مادة ١٠٠

إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة يتولى الربان جمع الاستدلالات ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وإجراء التفتيشات والتدابير اللازمة لإثبات الجريمة.
ويعد الربان تقريرا بإجراءات التحقيق يسلمه مع الأشياء المضبوطة إلى مركز الشرطة في أول ميناء عماني يرسو به.

مادة ١٠١

يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه هذا الأخير أو وكيل عنه ويمارس الصلاحيات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، ولا يحتج بأي تحديد لهذه النيابة على الغير حسن النية.
ومع ذلك ورغم وجود المجهز أو وكيله يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة والإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة.

مادة ١٠٢

يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

مادة ١٠٣

على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

مادة ١٠٤

يكون الربان مسؤولا عن السجلات والدفاتر الآتية:

١- سجل وقائع السفينة ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.

٢- سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه.

٣- دفتر أحوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.

٤- دفتر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.

٥- دفتر اللاسلكي.

٦- دفتر الشؤون المالية للسفينة يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات.

مادة ١٠٥

على الربان خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم سجل وقائع السفينة إلى السلطة البحرية المختصة للتأشير فيه ويكون التأشير خارج السلطنة من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة ١٠٦

إذا طرأ أثناء الرحلة حادث غير عادي يتعلق بالسفينة أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك يقدم إلى السلطة البحرية المختصة خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء وتحيله تلك السلطة بدورها في أقرب وقت إلى أقرب مركز للشرطة للتحقيق فيه باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بذلك، ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المشار إليه.

مادة ١٠٧

لا يجوز للربان أن يقترض بضمان السفينة أو شحنتها أو أن يبيع شحنتها إلا بتفويض خاص من مالكها أو مجهزها بحسب الأحوال.

مادة ١٠٨

لا يجوز للربان بيع السفينة إلا بتفويض من المالك.

مادة ١٠٩

يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والتقاليد العرفية السارية المفعول.
ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا جرى العرف أو وافق الشاحن على ذلك.

مادة ١١٠

يستهدف الربان في حالة إخلاله بمسؤولياته وواجباته إلى العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر لأي عقوبات تأديبية.

الباب الثالث
في البحارة

مادة ١١١

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.

مادة ١١٢

لا يجوز لأي بحار عماني أن يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية العمانية إلا بعد الحصول على جواز بحري من السلطة البحرية المختصة.
وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.

مادة ١١٣

لا يجوز لأي بحار أن يقوم بالعمل أو التدريب على السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير المختص.

مادة ١١٤

لا يمنح الترخيص المذكور في المادة (١١٣) السابقة إلا لمن بلغت سنه ثمانية عشر سنة – على الأقل – وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي.
ويجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشر والثامنة عشر للعمل أو التدريب على العمل في السفن طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة ١١٥

لا يجوز للأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ العمانية إلا وفقا للقوانين الخاصة بذلك.

الكتاب الثالث
في تنظيم العمل البحري

الباب الأول
“عقد العمل البحري”

مادة ١١٦

عقد العمل البحري هو كل عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يتعهد به المجهز.

مادة ١١٧

لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة. ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة الطرق.

مادة ١١٨

لا يكون العقد صحيحا إلا إذا أبرمه المجهز أو نائبه والبحار نفسه، ويجب أن تمنح للبحار التسهيلات اللازمة لفحص العقد قبل إمضائه.

مادة ١١٩

إذا كان أحد الطرفين لا يحسن الإمضاء أو غير قادر عليه فإنه ينص على ذلك بالعقد بعد توقيع شاهدين يختارهما الطرفان.

مادة ١٢٠

يجب أن يبين بعقد العمل مدة الاستئجار أو الرحلة التي أبرم من أجلها، وإذا كان العقد مبرما لمدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه الاستئجار وإذا كان مبرما لمدة غير معينة وجب حتما بيان أجل الإخطار الذي تجب مراعاته في صورة العزم على الفسخ.
وإذا كان العقد مبرما لمدة رحلة واحدة وجب التنصيص به على اسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.

مادة ١٢١

يحرر عقد العمل البحري من ثلاثة نسخ تسلم إحداها للمجهز وتودع الثانية لدى السلطة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار، إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ به المجهز ويكون للبحار في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما تضمنه من بيانات.

مادة ١٢٢

يجب أن يبين في العقد ما يلي:

١- تاريخ ومكان إبرامه.

٢- اسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه.

٣- نوع العمل الذي يلتزم بأدائه.

٤- أجره وكيفية تحديده.

٥- رقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري والترخيص البحري.

٦- تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه أو المدة المحددة في العقد.

مادة ١٢٣

لا يكون عقد العمل صحيحا إلا إذا كان البحار طليقا من أي استخدام آخر.

مادة ١٢٤

ويجوز للسلطة المختصة بقرار منها أن تعدل القواعد الواردة في المادة (١٢٢) بالنسبة لعقد استخدام البحارة على سفن الصيد الساحلية والسفن الشراعية.

مادة ١٢٥

بدون إخلال بقواعد عقود العمل العادي ينقضي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية:

١- بحلول الأجل أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها.

٢- بالتنبيه بالانتهاء طبقا لأحكام المادة (١٢٠).

٣- بنزول البحار إلى البر بسبب مرض أو جرح.

٤- بتلف السفينة أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.

مادة ١٢٦

لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري أن يطالب المجهز أو من ينوبه بشهادة على قيامه بالالتزامات الناتجة عن العقد.

الباب الثاني
واجبات البحار والمجهز

الفصل الأول
واجبات البحار

مادة ١٢٧

على البحار أن يلتحق بالسفينة لمباشرة العمل الذي أستؤجر من أجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.
ولا يمكنه أن يتخلف عن الحضور بالسفينة بدون رخصة وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة والحمولة سواء كان بالميناء أو بعرض البحر وسواء على متن السفينة أو بالبر.

مادة ١٢٨

كل تأخير لا مبرر له في الالتحاق بالعمل على متن السفينة في الوقت المحدد يمكن أن يتسبب في فسخ العقد.

مادة ١٢٩

تعتبر أيضا من أسباب الفسخ الشرعية ولا يترتب عنها للبحار أي حق في الغرم:

١- إيقاف البحار المتهم بجناية أو جنحة.

٢- كل خطأ واضح تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عليه إنزال البحار إلى البر إنزالا تأديبيا.

مادة ١٣٠

ليس على البحار الذي يعمل على متن سفينة تجارية أن يقوم بغير العمل الذي استؤجر من أجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي يكون فيها سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر تلك الحالات التي يوكل أمر تقديرها إلى الربان.

مادة ١٣١

يجب على البحار الامتثال للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى البر في غير أوقات العمل.

مادة ١٣٢

على البحار أن يمتثل لأوامر رئيسه فيما يختص بخدمة السفينة وهو ملزم بالعمل عند الخطر على إنقاذ السفينة والأشخاص الموجودين عليها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي، على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل.

مادة ١٣٣

لا يجوز للبحار شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام البحار – فضلا عن التعويضات – بدفع أجر مقابل نقل بضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة والأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات.

الفصل الثاني
واجبات المجهز

مادة ١٣٤

يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري.

مادة ١٣٥

يؤدى الأجر وغيره من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.
للبحار أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجر نقدي كله أو بعضه لمن يعينه.

مادة ١٣٦

إذا كانت الأجرة المتفق عليها مشاهرة ووقع تمديد السفرة أو اختصارها يستحق البحار أجرة بنسبة مدة خدمته الفعلية.

مادة ١٣٧

إذا كانت الأجرة مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد.

مادة ١٣٨

إذا كان البحار مستخدما بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق له أي تعويض من جراء تمديد السفرة أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل شخص ثالث أو فعل الشاحنين فيتحتم للبحار حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة وإذا كان هذا السبب عائدا بفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالبحار ضرر فلهذا علاوة على حصته في الربح المحصل تعويض يحدد بمقتضى الحال.

مادة ١٣٩

فيما عدا الأحكام الواردة بهذا القانون يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت وإجازات البحارة بالسفن البحرية بقرارات من السلطة المختصة.

مادة ١٤٠

إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشؤون المالية للسفينة ويوقعه البحار.

مادة ١٤١

يجوز أداء السلفة الواردة بالمادة (١٤٠) السابقة لزوجة البحار وأولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم شريطة وجود تفويض منه بذلك.

مادة ١٤٢

لا يجوز استرداد السلفة المذكورة في صورة إلغاء العقد البحري من طرف المجهز أو الربان وكذلك الأمر إذا ألغي العقد بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

مادة ١٤٣

إذا ألغي العقد من طرف البحار لا يجوز استرداد السلفة إلا لحد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حسب إجراء الحساب بدون مساس بالتبعات القانونية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.

مادة ١٤٤

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل، غير أن أجر الربان باستثناء مرتبه الأساسي يجوز حجزه فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.

مادة ١٤٥

الأشياء التالية لا تقبل الحجز أيا كان السبب:

١- ثياب البحار بدون استثناء.

٢- الآلات وسائر الأشياء الأخرى التي هي على ملك البحارة واللازمة لمباشرة مهنته.

٣- المبالغ التي يستحقها البحار لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية وللإعادة أو المرافقة للوطن.

مادة ١٤٦

يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من السلطة المختصة.

مادة ١٤٧

يقوم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة.
وتسري أحكام وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

مادة ١٤٨

يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.
وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل.

مادة ١٤٩

لا يستحق البحار أي أجر أو معونة في الحالات التالية:

١- إذا تسبب بنفسه في المرض أو الجرح عمدا أو إذا ترتب المرض أو الجرح عن خطئه الفاحش.

٢- إذا تسببت حالة السكر التي كان عليها في المرض أو الجرح مباشرة.

٣- إذا نجم المرض أو الجرح عن خرقه للنظام وخاصة إذا بارح السفينة بدون رخصة.

مادة ١٥٠

إذا توفي البحار في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة.

مادة ١٥١

على رب العمل أن يودع خزانة السلطة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة أو العلم بها إذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.

مادة ١٥٢

يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى السلطنة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطات الأجنبية أو بناء على اتفاقهما المشترك.
ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى إحدى موانئ السلطنة.
ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته بالإضافة لنفقات نقله.

مادة ١٥٣

جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري تسقط بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

مادة ١٥٤

جميع أحكام قانون العمل العماني والقوانين الاجتماعية النافذة تسري على عقد العمل البحري فيما لا يتعارض أو يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الكتاب الرابع
في ديون التجهيز

الباب الأول
في القرض البحري للاستغلال

الفصل الأول
في الامتيازات البحرية

مادة ١٥٥

للدائنين الذين رسم امتيازهم على سفينة أن يتتبعوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها للمحاصة بديونهم واستخلاصها بحسب درجتها أو درجة ترسيماتهم.

مادة ١٥٦

يعد دينا ممتازا ويشمل السفينة وأجرة النقل لرحلة نشأ أثنائها الدين الممتاز وما يلحق بالسفينة وبالأجر المستحق منذ بدء الرحلة من توابع وذلك حسب الترتيب الآتي:

١- المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم المنائر والموانئ ورسوم الإرشاد وغيرها من الرسوم والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة إلى آخر ميناء.

٢- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

٣- المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة.

٤- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.

٥- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.

٦- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (١٥٦) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

مادة ١٥٧

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات.

مادة ١٥٨

يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة السابقة ما يلي:

١- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

٢- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

٣- المكافأة المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

مادة ١٥٩

تعتبر في حكم أجرة النقل أجر سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالك السفينة.
ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

مادة ١٦٠

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة والأجرة.

مادة ١٦١

ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز ذاته الوارد في المادة (١٥٦).
وتكون الديون الواردة في كل فقرة من المادة المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
ترتب الديون الواردة في الفقرتين الثالثة والخامسة بالنسبة إلى كل فقرة على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

مادة ١٦٢

الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة ١٦٣

تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون.

مادة ١٦٤

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:

١- عند بيع السفينة قضائيا.

٢- عند بيع السفينة رضائيا بالشروط الآتية:

(أ) تسجيل عقد البيع في سجل السفن.

(ب) النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة.
ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.

(ج) نشر ملخص العقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة ذائعة الانتشار.

مادة ١٦٥

وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإنذار رسمي يوجه إلى كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.

مادة ١٦٦

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بعد مضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (١٥٦) فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر.

مادة ١٦٧

يبدأ سريان المدة المشار إليها في المادة السابقة كما يلي:

١- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.

٢- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات اليومية من يوم حصول الضرر.

٣- بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.

٤- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الناشئة عن الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة (١٥٦) من يوم نشوء الدين.

وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.
ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتباره ديونهم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (١٥٦) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

مادة ١٦٨

تمتد مدة التقادم المشار إليها في المادة (١٦٦) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية العمانية.

مادة ١٦٩

تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.

مادة ١٧٠

للسلطة البحرية حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة الحطام ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها في الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في صندوق الودائع الحكومي.

الفصل الثاني
في الرهن البحري

مادة ١٧١

لا ينشأ الرهن البحري إلا بعقد رسمي، ولا يصح إلا إذا وقع على سفينة أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاتها ولضمان مبلغ معين.

مادة ١٧٢

رهن السفينة يشمل المعدات والشباك والأدوات والآلات وغيرها من الملحقات، كما يشمل التحسينات التي أدخلت عليها.

مادة ١٧٣

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص، فإذا لم تتوفر إحدى هاتين الأغلبيتين العددية والحصصية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يثبت مصلحة المالكين على الشيوع.

مادة ١٧٤

الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

مادة ١٧٥

لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.
ومع ذلك يجوز أن يثبت عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن ذلك كتابة أو إبلاغه به.

مادة ١٧٦

يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفينة ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:

١- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما في تاريخ العقد.

٢- مقدار الدين المبين في العقد.

٣- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء.

٤- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل.

٥- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل.

مادة ١٧٧

يدون مكتب تسجيل السفن في السجل محتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشرا فيها بما يفيد حصول التسجيل كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.

مادة ١٧٨

يكون الرهن تاليا في المرتبة للامتياز وتكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ تسجيلها وإذا سجل رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبهما حسب أسبقية التسجيل ولو كانت مسجلة في وقت واحد.
ويترتب على التسجيل ضمان فوائد السنتين الأخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين.

مادة ١٧٩

الدائن المرتهن لسفينة واحدة أو لجزء منها يتبعها في أية يد كانت. ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيام الدائن بتوقيع الحجز على السفينة بتسجيل الحجز في سجل السفن.

مادة ١٨٠

إذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.
وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.
ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسميا باقي الشركاء قبل ابتداء إجراء البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

مادة ١٨١

يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة ١٨٢

إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل تسجيل محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ المالك الجديد بمحضر الحجز مع إنذاره رسميا بدفع الثمن.
إذا أراد المالك الجديد اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للإنذار أن يبلغ الدائنين المسجلين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المسجلة مع تاريخها ومقاديرها وأسماء الدائنين، وعلى المالك الجديد أن يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.

مادة ١٨٣

يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف، ويجب إبلاغ المالك الجديد بهذا الطلب موقعا من الدائن خلال عشر أيام من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف المالك الجديد بالحضور أمام المحكمة المختصة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع والمزايدة.

مادة ١٨٤

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللمالك الجديد أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في صندوق الودائع الحكومي وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.

مادة ١٨٥

البيع الاختياري للأجنبي الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلا ما لم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن.
ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٨٦

لا تسلم المبالغ المودعة على النحو المذكور في المادة (١٨٤) والناجمة عن بيع محصول السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين إلا بعد الإدلاء بما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.

الباب الثاني
في الحجز على السفينة

الفصل الأول
في الحجز التحفظي

مادة ١٨٧

لا يجوز حجز السفن القابلة للرهن إلا لأصحاب الديون البحرية.

مادة ١٨٨

يعتبر دينا بحريا كل ادعاء حق أو دين مصدره إحدى الأمور الآتية:

١- أضرار متسببة عن سفينة سواء بالتصادم أو بغيره.

٢- خسائر في الأرواح أو أضرار في الأبدان متسببة أو ناتجة عن استغلالها.

٣- مساعدة أو إنقاذ.

٤- عقود تتعلق باستعمال سفينة أو إيجارها بمشارطة إيجار أو بأية طريقة أخرى.

٥- عقود تتعلق بنقل بضائع بسفينة بموجب مشارطة إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك.

٦- التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها سفينة.

٧- خسائر مشتركة.

٨- قطر السفينة.

٩- إرشاد السفينة.

١٠- تزويد السفينة أينما كانت بمواد أو أدوات لاستغلالها أو صيانتها.

١١- صنع سفينة أو إصلاحها أو تجهيزها أو مصاريف الحوض الجاف.

١٢- أجور الربابنة والضباط والبحارة.

١٣- ما ينفقه الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الأعوان من المصاريف لحساب السفينة.

١٤- نزاع في ملكية سفينة أو نزاع في الانفراد في ملكيتها.

١٥- استغلال سفينة أو الحق في نتائج استغلالها.

١٦- كل رهن بحري، وبصفة عامة، كل دين مصدره أحد الأسباب التي تمكن من تطبيق تحديد مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها.

مادة ١٨٩

وكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يمتلكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.
ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود ١٤ – ١٥ – ١٦ من المادة السابقة.

مادة ١٩٠

إذا أجرت السفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك سفينة ملزما بدين بحري.

مادة ١٩١

لا يجوز توقيع الحجز على سفينة متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.

مادة ١٩٢

تأمر السلطة القضائية المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.
ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين ١٤ و١٥ من المادة (١٨٨) وفي هذه الحالة لتلك السلطة أن تأذن لحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضمانا كافيا أو أن ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.

مادة ١٩٣

يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من السلطة القضائية المختصة ويحرر محضر في ذلك.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للسلطة البحرية المختصة في الميناء الذي تم فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة للتأشير بالحجز في السجل.

مادة ١٩٤

يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة للتصريح بصفة الدين وتثبيت الحجز ويحدد لنظر الموضوع ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ محضر الحجز وتخطر المحكمة على وجه الاستعجال.

مادة ١٩٥

يشتمل الحكم بتثبيت الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي. ويجوز استئناف الحكم إذا سمح نظام التقاضي ذلك أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.

الفصل الثاني
في الحجز التنفيذي

مادة ١٩٦

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إنذار المدين رسميا بالدفع.
ويجب تسليم الإنذار للمالك في محل إقامته وفقا للقواعد القانونية الخاصة بالتبليغ فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه فيها.
ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.

مادة ١٩٧

يشمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام السلطة القضائية المختصة لسماع الحكم بالبيع.
ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر وبعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلا.

مادة ١٩٨

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للجهة البحرية بالميناء لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل إذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة.

مادة ١٩٩

إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.
ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الجرائد الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة.
ويشتمل الإعلان على البيانات التالية:

١- اسم الحاجز وموطنه.

٢- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

٣- المبلغ المحجوز من أجله.

٤- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

٥- اسم مالك السفينة وموطنه.

٦- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

٧- أوصاف السفينة.

٨- اسم الربان.

٩- المكان الذي توجد فيه السفينة.

١٠- الثمن الافتتاحي وشروط البيع.

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.
وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة، بناء على طلب المدين، أن تقضي بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن.

مادة ٢٠٠

يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها ثمانية أيام ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أسسا للمزيدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاثة. يتحتم على المزايد، قبل اشتراكه في المزايدة، أن يؤمن كفالة مصرفية بنسبة ١٠ في المائة من الثمن الافتتاحي للسفينة.

مادة ٢٠١

إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا افتتاحيا جديد أقل من الأول ويعين الأيام التي تقع فيها المزايدة.
وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (١٩٩).

مادة ٢٠٢

يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع باقي الثمن والمصاريف في صندوق الودائع الحكومي في الأسبوع التالي على الأكثر لرسو المزاد. وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.

مادة ٢٠٣

لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلا بعيب في إجراءات البيع ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة ٢٠٤

دعاوي الاستحقاق وبطلان الحجز التي ترفع قبل المزايدة لا توقف إجراءات التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الدعوى.
أما دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة فتتحول حتما إلى اعتراض على تسليم المبالغ المتحصلة من البيع وينظر فيها عند مباشرة توزيع ذلك الثمن.

مادة ٢٠٥

حكم رسو المزاد يطهر السفينة قانونا من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الفسخ ومن كل قيد احتياطي وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
ويترتب عنه قانونا زوال المانع من إقلاع السفينة.

مادة ٢٠٦

على من رسا عليه المزاد أن يتولى القيام بتسجيل شرائه وشطب القيود المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوي الفسخ أو القيود الاحتياطية وذلك بتقديمه لمكتب تسجيل السفينة بحكم رسو المزاد والوصل القاضي بوقوع تأمين ثمن الشراء والمصاريف.

مادة ٢٠٧

توزيع ثمن البيع يقع حسب الترتيب الذي اقتضته الأحكام المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية.
وكل دائن قبل التوزيع يدخل بأصل الدين والفوائد المعتمدة والمصاريف.

الكتاب الخامس
استثمار السفينة

الباب الأول
تأجير السفينة غير مجهزة

مادة ٢٠٨

١- تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن، أو لوازم أو بحارة.

٢- ويثبت هذا العقد بالكتابة.

٣- وتسري على هذا العقد الأحكام العامة المعمول بها في تأجير الأموال المنقولة والأحكام التالية.

مادة ٢٠٩
التزامات المؤجر

١- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة سليمة وصالحة للملاحة طوال مدة العقد مع الوثائق المتعلقة بها. كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.

٢- ويسأل المؤجر عن الضرر الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع إلى عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

مادة ٢١٠
التزامات المستأجر

١- يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه ووفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

٢- ولا يجوز له أن يعيد تأجير السفينة كلها أو بعضها للغير أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك في العقد.

٣- ويلتزم برد السفينة إلى الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

٤- إذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد انتهاء مدة العقد التزم بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير.

مادة ٢١١

لا يترتب على استمرار انتفاع المستأجر بالسفينة بعد انتهاء مدة العقد تجديد العقد تلقائيا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة.

مادة ٢١٢

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بعد انقضاء سنة على تاريخ ردها إلى المؤجر أو تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الباب الثاني
تأجير السفينة مجهزة

مادة ٢١٣

١- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تسليم السفينة أو جزء منها صالحا للملاحة للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.

٢- في جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

مادة ٢١٤

يثبت إيجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى “مشارطة الإيجار” يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطن كل منهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمهلة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على تنفيذها.

مادة ٢١٥

١- إذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

٢- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

٣- ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.

مادة ٢١٦

١- تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم التالي لتبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة.

٢- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن إتمام الشحن أو التفريغ قبل موعده.

٣- ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة، أما المهلات الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بعوض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.

مادة ٢١٧

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته إذا تراخى المستأجر في استلام الشحنة. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

مادة ٢١٨

١- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بعد إخطار المؤجر بذلك كتابة.

٢- وفي حالة تأجير السفينة على أساس المدة يجوز للمؤجر رفض قيام السفينة برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي، إذا تحقق هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.

مادة ٢١٩

١- يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء الرحلة العناية اللازمة لإعداد السفينة صالحة للملاحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد أجزاء السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها للاستعمال المطلوب منها.

٢- ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة. إلا إذا ثبت أن عدم الصلاحية لا يرجع إلى تقصير في القيام بالالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة منه أو من مندوبه أو من تابعيه، أو أنه ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي ويقع عبء الإثبات في الحالتين على المؤجر أو على من يتمسك بالإعفاء الوارد في هذه المادة.

٣- وفي حالة تأجير السفينة لمدة يقع على المستأجر التزام تزويدها بالوقود والزيت والشحم ودفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف وأداء أجور الساعات الإضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه.

مادة ٢٢٠

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع لغير المستأجر دون إذن منه.

مادة ٢٢١

لا يجوز للمستأجر إعادة تأجير السفينة كليا أو جزئيا للغير أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن العقد ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا مع المستأجر منه أو المتنازل إليه قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن العقد.

مادة ٢٢٢

يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.

مادة ٢٢٣

١- لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

٢- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان للتخلص منها سواء بالبيع أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو كانت من البضائع المحظور نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.
وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو من ينوب عنه أو تابعيه.

٣- إذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب.
وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها مقدما بغير وجه حق.

مادة ٢٢٤

١- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لا يتحمل المستأجر أو الشاحن بأي زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح.
على أنه يجوز لأي منهما أن يختار إخراج بضاعته من السفينة وفي هذه الحالة يلتزم بدفع الأجرة كاملة وما يخصه من الخسائر المشتركة إن كان لها محل.

٢- وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجرة.
فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوط به وعلى الربان أن يخبرهم بالحالة التي هي عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٢٢٥

١- يبقى عقد إيجار السفينة نافذا بدون زيادة الأجرة أو التعويض إذا أوقفت السفينة مؤقتا أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته. وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا. أو أن يدفع الأجرة كاملة.

٢- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة.

مادة ٢٢٦

١- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر.

٢- وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر أخبار عنها.

مادة ٢٢٧

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد إنذار المستأجر. ومع ذلك يلزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

مادة ٢٢٨

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع كامل الأجرة بالإضافة إلى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع أخرى.

مادة ٢٢٩

لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بالتخلي عن البضائع لو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو مقدارها أثناء السفر.

مادة ٢٣٠

١- يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة من المؤجر، ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الإيجار على أن يكون للمستأجر إصدار تعليمات تتعلق بشحن البضائع أو نقلها أو تسليمها. ويسأل المؤجر بالتضامن مع المستأجر عن التصرفات التي يعقدها الربان باسم المستأجر ولحسابه.

٢- وتكون الإدارة التجارية للمستأجر إذا ورد التأجير على السفينة بأكملها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٢٣١

إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المحدد لتسليم البضائع وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب مكان للميناء المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المحدد للتسليم. وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المحدد للتسليم ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بتلك المصاريف.

مادة ٢٣٢

لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد الإيجار الذي أبرمه البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت أنه لم يكن عالما ولم يكن في مقدوره أن يعلم بعقد الإيجار وقت البيع.

مادة ٢٣٣

١- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بإعادة السفينة عند انقضاء عقد الإيجار إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.

٢- فإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر زيادة في الأجرة المتفق عليها في العقد بنسبة الأيام الزائدة إلى المدة الأصلية. ولا يجوز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل نهاية مدة العقد.

مادة ٢٣٤

للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها الجهة المختصة قانونا. ولهذه الجهة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للإجراءات المقررة.

مادة ٢٣٥

١- إن للمؤجر امتيازا على البضائع المشحونة على السفينة، ضمانا لسداد أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية.

٢- ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بغيرها من نوعها.

مادة ٢٣٦

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة على التفصيل الآتي:

١- بالنسبة للدعاوي الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصولها يبدأ سريان المدة من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.

٢- بالنسبة للالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة أو من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات أو من تاريخ انقضاء العقد إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة ٢٣٣، وإذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت ولم تنته فمن يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو استمرار تنفيذه مستحيلا، وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من تاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الباب الثالث
عقد النقل البحري

الفصل الأول
نقل البضائع

مادة ٢٣٧

عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجرة، إلا إنه لأغراض هذا القانون لا يعتبر العقد الذي يشمل نقلا بطريق البحر وكذلك نقلا بوسيلة أخرى، عقد نقل بحري، إلا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر وحده.

مادة ٢٣٨

١- يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن.

٢- ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو نائبه ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع أو حجمها أو كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وتاريخه وعدد النسخ التي حررت منه.

٣- ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

مادة ٢٣٩

١- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل ويوقع الشاحن أو نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتنازل عنها ويوقع الناقل أو نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في استلام البضائع والتصرف فيها. ويعتبر سند الشحن الموقع من ربان السفينة الناقلة للبضائع سندا موقعا من قبل الناقل.

٢- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب أن تكون كل نسخة منها موقعة وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

٣- يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو بالصورة المطابقة للأصل أو بالتنقيب أو بالخاتم أو بالرموز أو مثبتا بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى.

مادة ٢٤٠

١- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

٢- ويجوز التنازل عن سند الشحن الإسمي باتباع الإجراءات المقررة قانونا بشأن حوالة الحق وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.

٣- ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابلا للتداول بالتظهير.

٤- ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض.

٥- وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.

٦- ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.

مادة ٢٤١

١- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو نائبه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها. وفي جميع الأحوال يجب ذكر أسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن وللشاحن أو من تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات.

٢- ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.

مادة ٢٤٢

١- إذا وجد الربان قبل السفر بضائع في السفينة غير تلك المذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقائها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.

٢- وإذا اكتشف البضائع المذكورة أثناء الرحلة جاز للربان أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو كانت من البضائع المحظور قانونا بيعها أو تصديرها.

مادة ٢٤٣

١- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يفرغها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض في جميع الحالات إذا ثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها أصلا لو علم بنوعها أو بطبيعتها.
وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عند شحنها في السفينة.

٢- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت تشكل خطرا على السفينة أو شحنتها جاز تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

مادة ٢٤٤

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال، بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (٢٣٨) وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).

مادة ٢٤٥

١- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.

٢- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن. أما بالنسبة للغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير.

٣- سند الشحن الذي يخلو من ذكر أجرة النقل أو الذي لا يوضح بشكل آخر أن أجرة النقل مستحقة على المرسل إليه أو الذي لا يبين غرامة التأخير الناشئة في ميناء الشحن والمستحقة على المرسل إليه يعتبر قرينة ظاهرة على عدم استحقاق دفع أجرة النقل أو غرامة التأخير المذكورة على المرسل إليه على أنه لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك متى انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو سند الشحن من مثل هذا البيان.

مادة ٢٤٦

١- على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.
وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى.

٢- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا.

مادة ٢٤٧

١- يجوز لكل من له حق في استلام البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا باستلام كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويجب أن تكون موقعة من الناقل.

٢- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها. وإذا وزعت الشحنة بين أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في استلام البضائع المبينة في الإذن.

مادة ٢٤٨

إذا تخلف صاحب الحق عن استلام البضائع أو رفض استلامها جاز للربان أن يطلب من السلطة القضائية المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند أمين تعينه.

مادة ٢٤٩

على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وتشوينها ورصها ونقلها والمحافظة عليها والعناية بها وتفريغها.

مادة ٢٥٠

تسري على عقد النقل البحري أحكام المواد ٢١٥ و٢١٦ و٢١٧ و٢١٨ والفقرتين ١ و٢ من المادة ٢١٩ و223 و225 و228 و229 و٢٣٠ و٢٣٢ و٢٣٤ و٢٣٥ من هذا القانون.

مادة ٢٥١

مسؤولية الناقل وحدودها:

١- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهمال الناقل في بذل العناية المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرضي، أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.

٢- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الضرر عن عدم صلاحية السفينة للملاحة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل وأي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة ٢٥٢

١- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

(أ) الأفعال أو الأخطاء التي تقع من الربان أو البحارة، أو المرشدين أو من تابعي الناقل وتتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.

(ب) الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو نتيجة لخطئه.

(ج) مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو حوادثها.

(د) القوة القاهرة.

(هـ) حوادث الحرب.

(و) الأعمال الإجرامية.

(ز) كل حظر أو أمر صادر من حكومة أو سلطة أو حجز قضائي.

(ح) قيود الحجر الصحي.

(ط) كل خطأ إيجابي أو سلبي من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.

(ي) كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو منع أو قيد عليه، إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.

(ك) الفتن والاضطرابات الأهلية.

(ل) أعمال الإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

(م) أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح، أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر له سبب معقول يبرره.

(ن) العجز في الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل في البضائع أو عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها.

(س) عدم كفاية التغليف.

(ع) عدم كفاية العلامات كما أو نوعا.

(ف) العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص المعقول.

(ص) أي سبب آخر غير ناشئ من فعل الناقل أو أخطأه أو خطأ أو إهمال تابعيه أو نائبه.

٢- ويجوز للشاحن، في الحالات السابقة، إثبات أن التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو نائبه أو عن خطأ تابعيه ولا يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.

٣- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا ثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

مادة ٢٥٣

لا يسأل الشاحن عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالسفينة أو الناقل والتي تنشأ أو تنجم عن أي سبب غير فعل أو خطأ أو إهمال الشاحن أو نائبه أو تابعيه.

مادة ٢٥٤

١- تحدد مسؤولية الناقل في جميع الأحوال عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز ٣٠٠ “ثلاثمائة” ريالا عمانيا، أو ما يعادله، عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساسا عند حساب الأجرة وتسري على الحاويات القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

٢- وتحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع بمبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب العقد.

٣- ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية في مواجهة الشاحن إذا كان قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.

٤- ويجوز باتفاق خاص – بين الشاحن والناقل أو نائبه – تعيين حد أقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة، على ألا يقل عنه.

٥- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك والتلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.

مادة ٢٥٥

١- ما لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف. وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم بضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في وثيقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثيقة قد أصدرت اعتبر قرينة ظاهرة على أنها سلمت بحالة سليمة.

٢- إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف.

٣- إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر تسري بالقدر نفسه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا لم يوجه الإخطار الكتابي خلال ١٥ يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

٤- في حالة وجود أي هلاك أو تلف فعلي أو متصور، وجب على كل من الناقل والمرسل إليه أن يقدم إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

٥- لا يستحق أي تعويض عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه إخطار كتابي إلى الناقل خلال ٦٠ يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

مادة ٢٥٦

ما لم يقم الناقل بتوجيه إخطار كتابي عن الخسارة أو الضرر إلى الشاحن يحدد الطبيعة العامة لهذه الخسارة أو الضرر، وذلك في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوما متصلة تلي مباشرة وقوع الخسارة أو الضرر أو تسليم البضائع أيهما أبعد، فإن عدم توجيه مثل هذا الإخطار يكون قرينة ظاهرة على أنه لم تلحق بالناقل أي خسارة أو ضرر يرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشاحن أو تابعيه أو وكلائه.

مادة ٢٥٧

يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الخطأ أو التقصير في أداء الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسؤولية.
وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسؤولية.

مادة ٢٥٨

للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن.
ويجوز الاتفاق على شروط أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها أو العناية بها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.
كما يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية المشتركة إذا كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية المشتركة.

مادة ٢٥٩

يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسؤولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص وطالما أن هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام أو مبدأ التزام عمال النقل ببذل العناية أو يقظتهم بخصوص الشحن والتشوين والرص والحفظ والنقل والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها.
وفي هذه الحالة يشترط ألا يكون قد صدر أو من المقرر إصدار سند شحن وأن يحرر بمضمون الاتفاق إيصال يعتبر كوثيقة غير قابلة للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.

مادة ٢٦٠

١- تسري أحكام المسؤولية المذكورة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.

٢- ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن يتضمن تنظيما للعلاقة بين حامله والناقل.
كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر عنها في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

مادة ٢٦١

١- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون مسؤولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضائع.

٢- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامه بنقل البضائع.

مادة ٢٦٢

١- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها.

٢- وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثاني
نقل الأشخاص

مادة ٢٦٣

١- يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.

٢- وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.

٣- وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف.

مادة ٢٦٤

إذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه بدون رضاء الناقل أو نائبه.

مادة ٢٦٥

تشتمل أجرة السفر نفقات طعام المسافر ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك لقاء ثمن مناسب.

مادة ٢٦٦

على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر فورا الربان أو من يقوم مقامه بذلك، وإلا التزم بدفع مثلي أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو نزل فيه مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن.

مادة ٢٦٧

يفسخ العقد إذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها أو غير ذلك من مخاطر الحرب.

مادة ٢٦٨

تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في الوقت المناسب قبل إبحارها.

مادة ٢٦٩

١- إذا منعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد الأجرة إلى المسافر.

٢- وإذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عنه عند الاقتضاء.

مادة ٢٧٠

١- يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.

٢- ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها أن تضر بالمسافر.

٣- وفي جميع الأحوال يحق للمسافر طلب التعويض، ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثلي أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب معقول.

مادة ٢٧١

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا، ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته، وبشرط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.

مادة ٢٧٢

إذا اضطر الربان – أثناء السفر – إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة، وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.

مادة ٢٧٣

١- إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك السفينة فيه.

٢- وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.

مادة ٢٧٤

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه.

مادة ٢٧٥

١ – يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.

٢- ويحدد التعويض الناشئ عن هذه المسؤولية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين السلطنة الداخلية، ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسؤولية أو تحديدها مقدما بمبلغ أقل.

مادة ٢٧٦

١- يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها.

٢- أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم يحرر بشحنها إيصال فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة ٢٧٧

للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.

مادة ٢٧٨

لا تسمح الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يحرر بها إيصال بمضي سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى العمومية.

مادة ٢٧٩

تسري الأحكام الواردة بالمواد ٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ على نقل الأشخاص في البحر بمقابل، أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسؤولا إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشئ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه.

الباب الرابع
القطر والإرشاد

الفصل الأول
القطر

مادة ٢٨٠

١- تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

٢- وتوزع المسؤولية بين السفينتين المذكورتين تبعا لدرجة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

مادة ٢٨١

١- تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

٢- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في إحداث هذا الضرر.

٣- ومع ذلك يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء بالفقرتين السابقتين

الفصل الثاني
الإرشاد

مادة ٢٨٢

١- الإرشاد إجباري في الموانئ والممرات المائية التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة.

٢- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

٣- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية وسفن الدولة غير المخصصة لأغراض تجارية وغيرها من السفن التي يصدر بإعفائها قرار من السلطة المختصة.

مادة ٢٨٣

على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها السلطة البحرية المختصة في شأن طلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

مادة ٢٨٤

١- على المرشد أن يجيب فورا طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب الإرشاد قبل غيرها أو التي قد كلف بإرشادها بوجه خاص.

٢- وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

مادة ٢٨٥

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.

مادة ٢٨٦

يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.

مادة ٢٨٧

يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تصيب المرشد أو أثناء عمليات الإرشاد وأثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها.

مادة ٢٨٨

إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء التي رافقه منها مع التعويض عند الاقتضاء.

مادة ٢٨٩

١- إذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد ألزمت بأداء رسم إضافي، فضلا عن الرسم الأصلي.

٢- ويكون الرسم الإضافي من حق الدولة وحدها.

٣- وتلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده السلطة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد بعد حضوره إليها.

كما تلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها في حالة انتظار المرشد بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.

مادة ٢٩٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ريالا عمانيا ولا تجاوز مائة ريال عماني (أو ما يعادلها من عملات أجنبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مرخصا له في ذلك، وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يتولى الإرشاد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو يقوم بإرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها.

مادة ٢٩١

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز مائتي ريال عماني (أو ما يعادلها من عملات أجنبية) ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد يعلم أنه غير مرخص له في الإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بمرشد ما لم تأذن له في ذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة.

الكتاب السادس
الحوادث البحرية

الباب الأول
التصادم البحري

مادة ٢٩٢

١- إذا وقع تصادم بين سفينة بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب ملاحة داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودة على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل بصرف النظر عن المياه التي حصل التصادم فيها.

٢- وتسري الأحكام المذكورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على السفينة، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة أو إهمال القيام بها أو عن عدم مراعاة اللوائح التي تقررها المعاهدات الدولية أو التشريع الوطني بشأن تنظيم السير في البحار.

مادة ٢٩٣

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم أيضا ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

مادة ٢٩٤

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

مادة ٢٩٥

١- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد أو إذا تبين أن أخطاءها تعادلت وزعت المسؤولية بينها بالتساوي.

٢- وتسأل السفن بالنسبة المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة. أما في حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم فتكون المسؤولية بالتضامن ويكون للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق.

مادة ٢٩٦

تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.

مادة ٢٩٧

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.

مادة ٢٩٨

يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي.
وعليه، قدر الإمكان، أن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها.
ولا مسؤولية على مالك السفينة بالنسبة لمخالفة هذه الأحكام بالذات.

مادة ٢٩٩

١ – للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أي من المحاكم الآتية:

(أ) محكمة موطن المدعي أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له.

(ب) محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

(ج) محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو محكمة المكان الذي كان يجوز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضمانا آخر.

(د) محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو المياه الداخلية.

مادة ٣٠٠

إذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها في المادة السابقة فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى نفس الوقائع أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.
ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أصلا أو عرض النزاع على التحكيم، ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن ذات التصادم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام محكمة مختصة جاز لباقي المدعين إقامة الدعاوى الموجهة إلى نفس الخصم والناشئة عن التصادم أمام نفس المحكمة.

مادة ٣٠١

١- لا تسمع دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

٢- ولا تسمع دعوى الرجوع المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٩٥) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.

٣- ويقف التقادم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز سفينة المدعى عليه في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن المدعي أو محل عمله الرئيسي.

الباب الثاني
المساعدة والإنقاذ

مادة ٣٠٢

تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر والأشخاص وكل الأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل. كما تسري على هذه الخدمات نفسها التي تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية أو العكس وذلك دون تمييز بين هذين النوعين من المساعدة والإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي تقدم فيها.

مادة ٣٠٣

١- كل عمل مفيد من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عنه ولا تستحق مكافأة ما إذا لم تؤدي المساعدة أو الإنقاذ إلى أية منفعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

٢- وتستحق المكافأة حتى إذا تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مالك واحد.

مادة ٣٠٤

لا يستحق مكافأة ما الأشخاص الذين يساهمون في أعمال المساعدة والإنقاذ إذا منعتهم من ذلك صراحة السفينة المعانة وكان لهذا المنع سبب معقول.

مادة ٣٠٥

لا تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها، وذلك باستثناء الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة ولا يمكن اعتبارها ضمن التزاماتها الأصلية بمقتضى عقد القطر.

مادة ٣٠٦

١- في الحالات السابقة يحدد مقدار المكافأة باتفاق الطرفين وإلا فتحدده المحكمة المختصة.

٢- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في المساعدة والإنقاذ.
وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وغيرهما من الأشخاص.

٣- وإذا استحقت المكافأة لسفينة أجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون جنسيتها.

مادة ٣٠٧

تستحق عن إنقاذ حياة الأشخاص مكافأة يحددها القاضي ويجوز له أن يعفي الشخص الذي أنقذ من أداء تلك المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. كما يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية وساهموا في أعمال الإنقاذ أو المساعدة التي اتخذت بصدد الحادث نصيبا عادلا في المكافأة المقررة لمنقذي السفينة وحمولتها وموجوداتها.

مادة ٣٠٨

١- يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق بشأن أعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه مجحفة.

٢- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي اتفاق مما ذكر في الفقرة السابقة إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه غش أو تضليل أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

مادة ٣٠٩

١- تحدد المحكمة المكافأة تبعا لظروف كل حالة ومع مراعاة الاعتبارات الآتية مرتبة حسب أهميتها:

أولا: مدى النجاح الذي تحقق وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة وركابها وحمولتها، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصلا لأعمال المساعدة والإنقاذ إن وجدت.

ثانيا: قيمة الأشياء التي تم إنقاذها.

٢- وفي توزيع المكافأة بين مستحقيها إذا تعددوا تراعي المحكمة الاعتبارات المتقدمة.

٣- ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاء استلزمت المساعدة أو الإنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أخرى.

مادة ٣١٠

على كل ربان متى كان ذلك في مقدوره ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني – أو ما يعادله من عملات أجنبية – أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يترتب على المخالفة المذكورة أية مسؤولية على مالك السفينة أو مجهزها.

مادة ٣١١

١- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

٢- يوقف التقادم المذكور إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن المدعي أو مركز عمله الرئيسي.

الباب الثالث
الخسارات البحرية المشتركة

مادة ٣١٢

١- يقصد بالخسارة المشتركة كل تضحية أو مصاريف استثنائية تؤدى إراديا ولها ما يبررها من أجل السلامة الجماعية ويقصد حماية الأموال المشتركة في مشروع بحري من خطر يهددها أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهددها.

٢- ويعتبر من حالات الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي:

(أ) إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة لذلك.

(ب) جنوح السفينة من أجل السلامة العامة، أو تقوية الأشرعة أو زيادة البخار بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

(ج) الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو إحداهما بسبب تسرب الماء أو إحداث ثقب لإطفاء نار شبت فيها. ومع ذلك لا تدخل في الخسارة المشتركة أضرار الحريق التي تلحق جزء من السفينة أو البضائع المشحونة سائبة أو ببعض الطرود.

(د) النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

(هـ) الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت أصلا بالوقود الكافي.

(و) نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف استثنائية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

(ز) مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ضروريا لإصلاح ضرر يعتبر من الخسارات المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاحه وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

(ح) نفقات الإصلاحات المؤقتة للسفينة.

(ط) أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد مدة السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

(ي) ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة مشتركة ما لم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

(ك) نفقات مساعدة السفينة أو إنقاذها وقطرها.

(ل) مصاريف تسوية الخسارة المشتركة.

(م) المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو أنها كانت قد أنفقت ولكن بشرط أن لا تتجاوز المصاريف التي لم تنفق.

مادة ٣١٣

تعتبر الخسارة خاصة أصلا، وعلى من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات المشتركة إثبات ذلك.

مادة ٣١٤

١- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرجع إلى خطأ أحد المشتركين في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ.

٢- ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك إذا كان الحادث ناشئا من خطأ وقع من الربان ومتعلق بالملاحة البحرية جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة.

مادة ٣١٥

١- لا تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.

٢- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة ٣١٦

١- البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تلزم بنصيبها في الخسارة المشتركة إذا أبقي عليها. أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فيجوز لصاحبها طلب اعتبارها خسائر مشتركة إذا أثبت أنه لم يوافق أصلا على طريقة شحنها.

٢- ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة.

مادة ٣١٧

١- لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح.

٢- وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقدر ضمن الخسارات المشتركة إلا على أساس القيمة المقدرة لها في البيان المذكور.

٣- ومع ذلك إذا أبقي على البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدرت بأقل من قيمتها فإنها تتحمل بنصيبها في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.

مادة ٣١٨

تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان دائنة ومدينة. وتدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو التالي:

١- يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإصلاح وتغيير القطع التالفة، وذلك بعد خصم قيمة التحسين وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية.

٢- وإذا هلكت السفينة هلاكا كليا أو في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.

٣- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها في ميناء التفريغ وفي حالة التلف يحدد الضرر بقيمة الفرق بين قيمتها قبل وبعد التلف في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم التفريغ للسفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

مادة ٣١٩

١- تضاف إلى المجموعة الدائنة نسبة قدرها ٢ في المائة من النفقات التي تدخل في الخسارات المشتركة مع استبعاد أجور الربان والبحارة ونفقاتهم والوقود والمؤن التي لم يتم إحلال غيرها أثناء السفر.

٢- وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول منه على هذه الأموال أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة ٣٢٠

تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية تلك الرحلة مضافا إليها التعويضات التي تعتبر من الخسارات البحرية ما لم تكن قد أضيفت فعلا ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل المسافرين نفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن تعتبر من الخسارة المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة كلها عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة. وكذلك تخصم من المبالغ المذكورة جميع الأعباء المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة باستثناء تلك التي لا تعتبر داخلة في الخسارة المشتركة.

مادة ٣٢١

لا تساهم في الخسارة المشتركة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن. ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.

مادة ٣٢٢

تحسب فائدة سنوية قدرها ٥ في المائة على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات المشتركة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما يكون قد حصل عليه ذوو الشأن من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية سواء من المشتركين في الخسارة أنفسهم أو من رصيد الخسارات المشتركة.

مادة ٣٢٣

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في أعباء الخسارات المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة.
ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة على التسوية النهائية.
وفي حالة الخلاف تعين السلطة القضائية نائبا عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه هذه المبالغ.

مادة ٣٢٤

توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مادة ٣٢٥

يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر تعينه السلطة القضائية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.
ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

مادة ٣٢٦

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من التزاماته في الخسارات المشتركة وذلك بالتخلي عن أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

مادة ٣٢٧

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات المشتركة إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات.
وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لتعيين خبير لإجراء تقدير مؤقت للاشتراك في الخسارات ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير.
وللسلطة القضائية أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان. وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

مادة ٣٢٨

تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة.
ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.
أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية.

مادة ٣٢٩

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في أعباء الخسارات المشتركة ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه من تلك الالتزامات وزع نصيبه على الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات المشتركة.

مادة ٣٣٠

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسليم البضائع وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور اعتبارا من يوم انتهاء الرحلة.

مادة ٣٣١

١- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أصلا أو إلى الميناء الذي انقطعت عنده الرحلة البحرية.

٢- وينقطع التقادم، بالإضافة إلى الأسباب المقررة في أي قانون آخر، يتعين خبير التسوية.
وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بنفس المدة من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية عمله.

الكتاب السابع
التأمين البحري

مادة ٣٣٢

١- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان تعويض عن الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

٢- ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا ما كان منها ذا صفة إلزامية

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
عقد التأمين

مادة ٣٣٣

١- لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.

٢- ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.

٣- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضا.

٤- وتكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.

مادة ٣٣٤

١- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل لها.

٢- ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين، ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محرر لأمر أو للحامل.

مادة ٣٣٥

١- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية:

(أ) تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.

(ب) مكان العقد.

(ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.

(د) الأموال المؤمن عليها.

(هـ) الأخطار المؤمن منها والمستثناة من التأمين وزمانها ومكانها.

(و) مبلغ التأمين وقسطه.

٢- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

مادة ٣٣٦

١- يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.

٢- ولا يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.

مادة ٣٣٧

يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.

مادة ٣٣٨

إذا كان الخطر مؤمنا منه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

مادة ٣٣٩

لا يترتب على التأمين أي أثر ما لم يتفق على غير ذلك، إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مادة ٣٤٠

١- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو إلقاء في البحر أو حريق أو انفجار أو سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية.

٢- ويكون المؤمن مسؤولا عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة من خطر مستثنى من التأمين.

٣- وكذلك يكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر أو للحد منه.

مادة ٣٤١

١- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشئ عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع.

٢- وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ وجسامته.

مادة ٣٤٢

١- يبقى المؤمن مسؤولا عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل المجهز أو المؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص أو أموال.

٢- أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا فيكون المؤمن مسؤولا فقط عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.

مادة ٣٤٣

لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات والثورات والاضرابات والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٤٤

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء كان معترفا بها أو غير معترف أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

مادة ٣٤٥

لا يسأل المؤمن عما يلي:

١- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة.

٢- النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

٣- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

٤- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز.

٥- الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالعطل والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

مادة ٣٤٦

يلتزم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع وأن يعطي بيانا صحيحا عند إجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.

مادة ٣٤٧

١- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.

٢- وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة ٣٤٨

١- إذا لم يوف المؤمن له بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.

٢- ولا يحول الإعذار بإيقاف التأمين دون عمل إعذار آخر بإلغاء العقد طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.

٣- ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بالنسبة لما يستجد بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.

٤- ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.

٥- ولا يسري أثر الإيقاف أو الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإيقاف أو الإلغاء.

٦- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

مادة ٣٤٩

١- إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه أثر إعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد، ولا يسري هذا الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإلغاء ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.

٢- وفي جميع الأحوال يترتب على الإلغاء إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.

مادة ٣٥٠

١- يجوز للمؤمن أن يطلب بطلان عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته.

٢- وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن يقدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

٣- ويقع البطلان ولو لم يكن البيان غير الصحيح أو للسكوت أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

٤- ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له، ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.

مادة ٣٥١

١- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن إلغاء العقد.

٢- وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريا مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

مادة ٣٥٢

١- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

٢- وإذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت العلم الشخصي من جانب المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه أو من جانب المؤمن بوصول هذا الشيء.

٣- وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

٤- وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضا يعادل مثلي القسط المتفق عليه.

مادة ٣٥٣

١- يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له. وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن.

٢- فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد.

٣- وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.

مادة ٣٥٤

١- فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

٢- ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

٣- ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، وإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

٤- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.

٥- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

مادة ٣٥٥

١- يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسؤول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بها أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.

٢- ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.

الفصل الثاني
تسوية الأضرار

مادة ٣٥٦

تسوية الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق والقانون اتباع هذه الطريقة.

مادة ٣٥٧

لا يجوز أن يكون التخلي جزئيا أو معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.

مادة ٣٥٨

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في التخلي أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها. وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإفادة من التأمين.

مادة ٣٥٩

١- على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

٢- وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل في الأخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار. وإذا استعمل المؤمن له حقه في التخلي وجب عليه أن يثبت أيضا أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اتباع طريقة التخلي.

مادة ٣٦٠

لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

مادة ٣٦١

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة سواء أكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

مادة ٣٦٢

لا تجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الوفاء مرفقا بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء، ويعتبر المؤمن في حالة إعذار بانقضاء الميعاد المذكور. وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.

مادة ٣٦٣

تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.

مادة ٣٦٤

١- لا تسمع بمضي سنتين أي دعوى ناشئة عن عقد التأمين.

٢- وتبدأ هذه المدة كما يلي:

(أ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

(ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق البضائع. أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

(د) من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة التخلي وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

(هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.

(و) من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

٣- وكذلك لا تسمع بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد.

مادة ٣٦٥

ينقطع التقادم المذكور في المادة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في قوانين أخرى.

الباب الثاني
الأموال المؤمن عليها

الفصل الأول
التأمين على السفينة

مادة ٣٦٦

١- يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.

٢- ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. ويجوز أيضا التأمين على السفينة وهي في طور البناء.

مادة ٣٦٧

١- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة.

٢- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة.

٣- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء العقد.

مادة ٣٦٨

١- إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

٢- ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خلالها العقد.

٣- أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.

مادة ٣٦٩

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد.

مادة ٣٧٠

١- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا.

٢- وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

مادة ٣٧١

١- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له للغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

٢- ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

٣- ولا تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين الأصلية على السفينة.

مادة ٣٧٢

١- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عليها.

٢- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له التخلي عنها وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على عاتق المؤمن.
أما إذا كان الهلاك أو التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو التخلي عنها.

مادة ٣٧٣

١- يبقى مبلغ التأمين بكامله ضامنا لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث.

٢- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة سواء أكان التأمين معقود لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

٣- وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٣٦٧) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

٤ – أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.

مادة ٣٧٤

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن تعطلها أو عن أي سبب آخر.
وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٧٥

١- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٥٣) إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا في حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسارات المشتركة أو مكافأة المساعدة والإنقاذ.

٢- وتشمل القيمة المتفق عليها، جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له ومصروفات التجهيز.

مادة ٣٧٦

١- يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

(ب) إذا هلكت السفينة كليا.

(ج) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا.

(د) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

٢- وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم يسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة ٣٧٧

١- تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.

٢- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة ٣٧٨

١- إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلة الرسمية.

٢- ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية، ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية. وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

٣- وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار. ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

مادة ٣٧٩

١- إذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

٢- وإذا كان موضوع التأمين خاصا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

مادة ٣٨٠

١- إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا ٦٠ في المائة منها ما لم يتفق على غير ذلك.

٢- ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارات المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة في البندين (ج، د) من المادة (٣٧٦) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

مادة ٣٨١

إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

الفصل الثاني
التأمين على البضائع

مادة ٣٨٢

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

مادة ٣٨٣

١- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان، ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تحملها إلى الالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة (٣٥١).

٢- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة ٣٨٤

لا يجوز أن يجاوز مبلغ التأمين السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.

مادة ٣٨٥

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

مادة ٣٨٦

١- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:

(أ) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

(ب) إذا أصيبت السفينة الناقلة للبضائع بتلف نتيجة حادث بحري يسأل عنه المؤمن جعلها غير صالحة للملاحة ولم يتيسر للربان الحصول على سفينة أخرى لشحن البضائع عليها ونقلها إلى جهتها المقصودة خلال ستة أشهر ابتداء من إخطار المؤمن له للمؤمن بذلك.

(ج) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي أو فقدت أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل. وفي هذه الأحوال إذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون الترك مقبولا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن أحد هذه الأخطار.

٢- وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز عليها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة ٣٨٧

١- إذا أجري التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

٢- ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:

(أ) جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها، بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.

(ب) جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك إذا كان دور المؤمن له قاصرا على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.

مادة ٣٨٨

إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فورا وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع مخالفة وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.

مادة ٣٨٩

على المؤمن له إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة.

الفصل الثالث
التأمين من المسؤولية

مادة ٣٩٠

في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.

مادة ٣٩١

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.

مادة ٣٩٢

يجوز لمن يتولى إنشاء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق السفينة أو الغير، وتسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إذا اتفق على ذلك.

1981/35 35/1981 81/35 35/81 ١٩٨١/٣٥ ٣٥/١٩٨١ ٨١/٣٥ ٣٥/٨١