التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٩ بشأن إصدار لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى مدونة البضائع الخطرة IMDG CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (17) A.718 وتعديلاتها،
وإلى المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (18) A.748،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة خطوط تحميل السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩١ بانضمام السلطنة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٩) الصادر في ٢١ / ٤ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٨ بشأن تحديد تعرفة النقل لمركبات الأجرة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد تعرفة أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب لسائق مركبة الأجرة العامة بمقدار (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة عند بداية الخدمة (عند ركوب السيارة)، يضاف إليها (١٣٠) مائة وثلاثون بيسة لكل (١) كيلو متر واحد، وبما لا يقل عن (١) ريال واحد عن كل رحلة، وفي حالة تعدد الركاب تقسم الأجرة بينهم بالتساوي في الرحلة الواحدة.

المادة الثانية

يتم احتساب (٥٠) خمسين بيسة لكل دقيقة انتظار بعد مضي (٥) خمس دقائق مجانية.

المادة الثالثة

يلتزم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة، وتعتبر أجرة النقل مجانية إذا لم يقم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

2018/195 195/2018 ٢٠١٨/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقها القرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٥) الصادر في ٥ / ٨ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قياس حمولة السفن

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قياس حمولة السفن بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار رقم ١٥٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.