التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩