التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن

1985/28 28/1985 85/28 28/85 ١٩٨٥/٢٨ ٢٨/١٩٨٥ ٨٥/٢٨ ٢٨/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/28 28/1985 85/28 28/85 ١٩٨٥/٢٨ ٢٨/١٩٨٥ ٨٥/٢٨ ٢٨/٨٥