نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادتان ١٠ و١٦ والفقرة الأخيرة من المادة ١٩ من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة ١٠
يجري المكتب المختص دراسة شاملة لحالة طالبي المعاش يقرر على ضوئها استحقاق الطالب للمعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض على أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالوسائل المتاحة وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء مستحقي المعاشات والمبالغ المقرر صرفها لكل منهم.
مادة ١٦
يصدر المكتب المختص قرارا باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة، وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء أصحاب المعاشات التي تقرر استمرار صرفها وتلك التي أجري تعديل فيها. ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من الشهر التالي للتاريخ الذي اكتشف فيه التغيير ودون إخلال بنص المادة ٢٤ من هذا القانون، ويجوز التظلم من قرار التعديل أو الإلغاء طبقا لأحكام المادة ١١ منه.
مادة ١٩ – فقرة أخيرة
وعلى الوزير إصدار لائحة تتضمن الحالات الخاصة والطارئة وبيان الأسس والقواعد والضوابط لصرف كافة المساعدات والمعاشات المشار إليها في هذه المادة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ مارس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/38 38/1985 85/38 38/85 ١٩٨٥/٣٨ ٣٨/١٩٨٥ ٨٥/٣٨ ٣٨/٨٥