التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٥ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥ مع شركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited

1985/41 41/1985 85/41 41/85 ١٩٨٥/٤١ ٤١/١٩٨٥ ٨٥/٤١ ٤١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited والموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٨٥ بين حكومة سلطنة عمان وشركة نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/41 41/1985 85/41 41/85 ١٩٨٥/٤١ ٤١/١٩٨٥ ٨٥/٤١ ٤١/٨٥