نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجدد عضوية السيد علي بن سيف آل سعيد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٥م.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٥م.
1985/49 49/1985 85/49 49/85 ١٩٨٥/٤٩ ٤٩/١٩٨٥ ٨٥/٤٩ ٤٩/٨٥