نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله بن سعيد بن عبدالله وكيلا لوزارة البريد والبرق والهاتف ندبا من وزارة الخارجية لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/55 55/1985 85/55 55/85 ١٩٨٥/٥٥ ٥٥/١٩٨٥ ٨٥/٥٥ ٥٥/٨٥