استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠