التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٢٩٥٥

202732955

تحميل

(٢١)
٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

المستقر عليه في استظهار قصد المشرع، هو الوقوف أولا على عبارة النص، فإن كانت ألفاظها واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، قاطعة في دلالتها، فيتعين النزول على صراحتها، وإعمال حكمها، ولا يسوغ العدول عنها إلى سواها، وحملها على غير مقاصدها، أو تفسير عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو تأويلها، أو الالتواء بما يخرجها عن سياقها ومعناها وقصد المشرع، إذ القاعدة هي أنه: “لا اجتهاد مع صراحة النص” – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مفاده أن القوانين يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الذي يقوم على أساس سريان القانون بما يحتويه من أمر أو تكليف بسلوك معين على المراكز القانونية التي ما زالت جارية في ظله، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها، أو انقضائها، أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – شروط وإجراءات قبولها.

حدد المشرع وفقا لأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها الاستقالة – فوض المشرع اللائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد وشروط تقديم الاستقالة وقبولها وتاريخ انتهاء خدمة الموظف – اشترطت اللائحة أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يتم تقديمها قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، ويلتزم مقدمها بالاستمرار في عمله لحين البت فيها بالقبول أو الرفض خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…… بتاريخ…….. ١٤٤٢هـ، الموافق………. ٢٠٢٠م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق كل من: الفاضل………….، والفاضلة / ……….. المعاش التقاعدي من عدمه.

وإلى التنسيق الذي تم مع المختصين في………… لموافاة وزارة العدل والشؤون القانونية ببعض المستندات المتعلقة بالحالة الثانية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، ومرفقاته – في أنه على إثر صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، واجهت إدارة…………. بعض الإشكاليات بشأن حالة الفاضل……………، والذي كان يشغل وظيفة………… في شؤون البلاط السلطاني، وقد أحيل إلى التقاعد بناء على الأوامر السامية للمغفور له جلالة السلطان قابوس – طيب الله ثراه – من تاريخ………… إلا أنه لم يبدأ سريان قرار إنهاء الخدمة إلا اعتبارا من تاريخ…………م، على اعتبار أن الفترة الواقعة بين صدور الأوامر السامية، وسريان قرار إنهاء الخدمة هي فترة تحضيرية براتب إجمالي وفقا للاستحقاق المقرر لشاغلي وظيفة ملاحظ أمن خاص.

وتذكرون أن إدارة…………. قد انتهت من دراسة حالة المذكور إلى عدم استحقاقه معاشا تقاعديا، تأسيسا على عدم استيفائه شرط المدة المقررة قانونا لذلك، وهي (٢٠) عشرون عاما، وفقا لحكم المادة ٢٣ / ج من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩، في حين يرى شؤون…………… أن المادة ٢٣ /  د من القانون ذاته قبل تعديلها بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ هي الواجبة التطبيق على حالة المذكور، تأسيسا على أن خدمته انتهت قانونا من تاريخ صدور الأمر السامي، وهو أعلى مرتبة من القرار الإداري الصادر تنفيذا له بإنهاء الخدمة.

وتشيرون إلى أن إدارة……….. واجهت أيضا إشكالية أخرى بشأن حالة الفاضلة  / ……………، الموظفة في الهيئة………… – سابقا -، والمنقولة للهيئة من…………….. بتاريخ………………، ويعود تاريخ تعيينها في………… إلى…………….. وتذكرون، أن المعروضة حالتها أنهيت خدماتها من الهيئة للاستقالة، وقبولها بالقرار رقم……….الصادر بتاريخ…………. م، والذي نص على أن يكون سريانه من تاريخ………..

وتضيفون أن إدارة………… قد انتهت من دراسة حالة المذكورة إلى عدم استحقاقها معاشا تقاعديا، وإنما تستحق مكافأة نهاية خدمة تأسيسا على عدم استيفائها شرط مدة العمل الفعلي في…….، أو في إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وهي (١٠) عشر سنوات، عملا بحكم المادة ٢٣ / ج من هذا القانون معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ المشار إليه، في حين يرى الوكيل القانوني للمذكورة استحقاقها لمعاش تقاعدي، تأسيسا على أن واقعة تقديم الاستقالة، والموافقة عليها قد تمت في ظل سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ قبل تعديله بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني:

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بالآتي:

أولا: فيما يتعلق بالمعروضة حالته الأولى، فإن المادة (٤١) من النظام الأساسي للدولة تنص على أن: “السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة، لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها……….”.

وتنص المادة (٢) من القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ على أنه: “يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (١٢٩) من القانون ذاته على أنه: “تنتهي خدمة الموظف العماني بأحد الأسباب الآتية:

أ – الإعفاء أو الفصل من الخدمة بأمر سام أو مرسوم سلطاني.

ب- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.

ج – بلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان.

د – الاستقالة أو ما في حكمها، ويدخل في حكمها ما يلي:

………………….

وتنظم اللائحة قواعد وشروط تقديم الاستقالة وقبولها من السلطة المختصة كما تحدد تاريخ انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب المشار إليها واستحقاقه للراتب حتى تاريخ إخلاء طرفه”.

وتنص المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، قبل تعديلها بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩، على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – ………………………………………………

ج – إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.

د -……………………………………………….

وتنص المادة (١٧٥) من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادرة بالقرار رقم ٤١ / ٨١ – والتي لا تزال سارية عملا بحكم المادة (٢) من القانون الخاص بنظام موظفي ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ – على أنه: “تنهى خدمة الموظف في حالة صدور أمر أو مرسوم سلطاني بذلك من تاريخ صدور الأمر أو المرسوم”.

ومفاد هذه النصوص أن جلالة السلطان بوصفه رئيس الدولة ورأس كافة السلطات فيها، طاعته والصدع بأمره واجب قانوني إعظاما وإجلالا لقدره، وانطلاقا من ذلك، فقد حدد المشرع أسباب انتهاء خدمة الموظفين المخاطبين بأحكام القانون الخاص بنظام موظفي ديوان البلاط السلطاني، ومن بينها الإعفاء، أو الفصل من الخدمة بأمر سام، أو مرسوم سلطاني، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الواقعة المعول عليها في تحديد تاريخ انتهاء الخدمة وانفصام عرى العلاقة الوظيفية في تلك الحالة، وهي تاريخ صدور الأمر السامي أو المرسوم السلطاني.

وحيث إنه في مقام تفسير النصوص التشريعية، فإن المستقر عليه أنه في سبيل تحري، واستظهار قصد المشرع، يجب الوقوف أولا على عبارة النص، فإن كانت ألفاظها واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، قاطعة في دلالتها، فيتعين النزول على صراحتها، وإعمال حكمها، ولا يسوغ العدول عنها إلى سواها، وحملها على غير مقاصدها، أو تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو تأويلها، أو الالتواء بها بما يخرجها عن سياقها ومعناها وقصد المشرع، إذ القاعدة هي أنه: “لا اجتهاد مع صراحة النص”.

وهديا بما تقدم، ولما كان المعروضة حالته – وفقا للثابت من الأوراق – يشغل وظيفة……… في شؤون البلاط السلطاني، وبتاريخ……….. أنهيت خدمته بإعفائه منها بأمر سام صدر من جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – ، وذلك عملا بحكم المادة (١٢٩  /  أ) من القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وإذ قضت المادة (١٧٥) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأن انتهاء الخدمة في تلك الحالة يكون من تاريخ صدور الأمر السامي، ومن ثم تكون خدمة المذكور قد انتهت بتاريخ……………، أي قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،في ٨ / ٧ / ٢٠١٩م، ومن ثم يعد من المخاطبين بحكم المادة (٢٣ / ج) من هذا القانون قبل تعديلها، والتي تقضي باستحقاق الموظف معاشا في حال انتهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة،أو لظروف العمل التي يقررها الوزير بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (١٠) عشر سنوات.

ولا ينال من ذلك، ما قد يستفاد من الأوراق، من أن المذكور صرف له راتب إجمالي خلال الفترة من تاريخ صدور الأمر السامي بإنهاء خدمته في………، وحتى إخلاء طرفه في………، إذ لا يعدو ذلك أن يكون تطبيقا لنظرية الموظف الفعلي، وقواعد العدالة، التي تقضي باستحقاق الموظف الذي أنهيت خدمته، واستمر على رأس العمل، تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

ثانيا: وفيما يتعلق بالمعروضة حالتها الثانية، فإن المادة (٧٤) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر”.

وتنص المادة (٧٥) من النظام ذاته على أنه: “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك……”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية على أنه: “تسري على الهيئة العامة للصناعات الحرفية أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني”.

وتنص المادة (١٢٩) من القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ على أنه: “تنتهي خدمة الموظف العماني بأحد الأسباب الآتية:

أ – ……………….

د – الاستقالة، أو ما في حكمها………………………

وتنظم اللائحة قواعد وشروط تقديم الاستقالة، وقبولها من السلطة المختصة كما تحدد تاريخ انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب المشار إليها، واستحقاقه للراتب حتى تاريخ إخلاء طرفه”.

وتنص المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ – المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ – على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – …………………………………………………

ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (١٧٢) من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادرة بالقرار رقم ٤١ / ٨١ على أنه: “مع عدم الإخلال بما قد يتضمنه عقد التوظيف من أحكام خاصة، يكون للموظف أن يقدم استقالته من الخدمة، وتكون الاستقالة مكتوبة، وغير مشروطة، ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، ويجب تقديم طلب الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.

ويكون تقديم الاستقالة إلى المسؤول المباشر، وتعرض على رئيس الوحدة لإبداء الرأي، وإحالتها إلى لجنة شؤون الموظفين لإصدار قرارها بشأنها.

ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا بالنسبة لطلبات الاستقالة المقدمة من الموظفين الشاغلين للدرجة العاشرة، وما يعلوها إلا بعد اعتماد الوزير لها.

وفي جميع الأحوال يجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ومع ذلك يجوز تأجيل البت في طلب الاستقالة لأسباب تبرر ذلك من إبلاغ الموظف بهذا التأجيل خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة…….”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد استن أصلا عاما مفاده أن القوانين يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الذي يقوم على أساس سريان القانون بما يحتويه من أمر أو تكليف بسلوك معين على المراكز القانونية التي ما زالت جارية في ظله، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها، أو انقضائها، أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ، وأن المشرع قد قرر سريان أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على موظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية – سابقا -، وأنه بموجب أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، حدد المشرع أسباب انتهاء الخدمة، ومن بينها الاستقالة، وفوض اللائحة التنفيذية في تحديد قواعد وشروط تقديمها وقبولها من السلطة المختصة وتاريخ انتهاء خدمة الموظف، وإعمالا لهذا التفويض التشريعي نظمت اللائحة المذكورة جميع الأحكام المنظمة للاستقالة، ومن بينها أن تكون مكتوبة، وغير مشروطة، ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، وأن تقدم قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ويلتزم مقدمها بالاستمرار في عمله لحين البت فيها بالقبول أو الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة، وبموجب التعديل الذي جرى على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين اشترط المشرع لاستحقاق الموظف المخاطب بأحكامه معاشا تقاعديا في حال انتهاء خدمته للاستقالة، كأصل عام، ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة، شريطة أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وهديا بما تقدم، ولما كانت المعروضة حالتها – وفقا للثابت من الأوراق – عينت في….. بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٨٩م، ثم نقلت خدماتها إلى الهيئة……….. – سابقا – بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٣م، ومن ثم أصبحت من المخاطبين بأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وإذ تقدمت إلى جهة عملها بطلب استقالتها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٩م، وحددت فيه تاريخ انتهاء خدمتها في ١١ / ٧ / ٢٠١٩م، وتم قبول هذا الطلب ضمنيا لفوات مدة الثلاثين يوما المقررة للبت في طلب الاستقالة، ثم صدر القرار التنفيذي لذلك بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠١٩م، وناصا في مادته الأولى على إنهاء خدمة المعروضة حالتها الثانية اعتبارا من ١١ / ٧ / ٢٠١٩م – وهو التاريخ ذاته الذي حددته المعروضة حالتها في طلب الاستقالة لإنهاء خدمتها -، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء خدمة المعروضة حالتها، واكتمال مركزها القانوني من حيث مدى استحقاقها للمعاش التقاعدي، ومتى كان ذلك، وكان التعديل الذي جرى على نص المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه قد اشترط لاستحقاق الموظف المخاطب بأحكامه معاشا تقاعديا ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة شريطة أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولما كان هذا التعديل قد تم العمل به اعتبارا من ٨ / ٧ / ٢٠١٩م، تنفيذا للمادة الثالثة من مواد إصدار ذلك القانون، أي في تاريخ سابق على انتهاء خدمة المعروضة حالتها الحاصل في ١١ / ٧ / ٢٠١٩م، ومن ثم تكون المعروضة حالتها من المخاطبين بهذا التعديل، ولا تستحق – تبعا لذلك – معاشا تقاعديا، لعدم إكمالها مدة الخدمة الفعلية (١٠ سنوات) في الهيئة العامة للصناعات الحرفية – سابقا – على النحو الذي اشترطته المادة (٢٣) المشار إليها بعد تعديلها لاستحقاق المعاش التقاعدي.

لذلك، انتهى الرأي إلى الآتي:

أولا: أن الفاضل  / ……………. – المعروضة حالته الأولى – لا يعد من المخاطبين بالتعديل الذي جرى على نص المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ /  ٢٠١٩، على النحو المبين بالأسباب.

ثانيا: أن الفاضلة  / ………………… – المعروضة حالتها الثانية – تعد من المخاطبين بالتعديل الذي جرى على نص المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ /  ٢٠١٩، على النحو المبين بالأسباب.