التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣٠ / ٢٠٢٠ بتعيين مندوب دائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

2020/130 130/2020 ٢٠٢٠/١٣٠ ١٣٠/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور حمد بن سيف بن علي الهمامي مندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/130 130/2020 ٢٠٢٠/١٣٠ ١٣٠/٢٠٢٠