التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٥ بتعيين أمين عام لمجلس موارد المياه

1985/61 61/1985 85/61 61/85 ١٩٨٥/٦١ ٦١/١٩٨٥ ٨٥/٦١ ٦١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين علي بن محمد الجرواني أمينا عاما لمجلس موارد المياه نقلا من وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بنفس درجته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/61 61/1985 85/61 61/85 ١٩٨٥/٦١ ٦١/١٩٨٥ ٨٥/٦١ ٦١/٨٥