نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سعود بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لشؤون التربية والتعليم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ذي القعدة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ أغسطس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/62 62/1985 85/62 62/85 ١٩٨٥/٦٢ ٦٢/١٩٨٥ ٨٥/٦٢ ٦٢/٨٥