التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بنقل مستشار من وزارة الصحة إلى المكتب الخاص

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السيد الدكتور سلطان بن يعبر بن قحطان البوسعيدي من وزارة الصحة إلى المكتب الخاص بذات مخصصاته المالية والوظيفية، ويعين مستشارا بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠