التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٥ بتعيين عضوين ممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت

1985/75 75/1985 85/75 75/85 ١٩٨٥/٧٥ ٧٥/١٩٨٥ ٨٥/٧٥ ٧٥/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ريسوت للأسمنت (شركة مساهمة عمانية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– عبدالله بن ناصر الغساني
– صلاح محمد عبده

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/75 75/1985 85/75 75/85 ١٩٨٥/٧٥ ٧٥/١٩٨٥ ٨٥/٧٥ ٧٥/٨٥