نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة وتعديله بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة كل من:
(أ) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية التالية طبقا لأحكام القانون رقم ٧٧ / ٨٤ وتعديلاته المشار إليه:
– وزارة الإسكان
– وزارة الصحة
– وزارة البيئة
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة الكهرباء والمياه
– محافظة العاصمة
– شرطة عمان السلطانية
– نائب رئيس بلدية العاصمة
– مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية العاصمة
(ب) أعضاء يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود بلدية العاصمة وهم:
– منصور بن محفوظ بن علي آل جمعة
– محمد بن خلفان بن أحمد القاسمي
– منصور بن علي بن منصور السليمي
– حمود بن ابراهيم بن صومار
– مالك بن ابراهيم بن سيف الكندي
– الشيخ سليمان بن سالم بن عبيد الوهيبي
– الشيخ عبدالله بن حمود الجوابري
– علي بن هلال بن علي الخليلي
– سيف بن سليمان بن حميد الحسني
– الشيخ خالد بن منصور بن غالب العامري
– سعيد بن محمد الحبسي
– الشيخ يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي
– الشيخ ناصر بن محمد بن عمير الهنائي
– مبارك بن جمعه بن علي بهوان
– كمال بن عبد الرضا بن سلطان
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.
1985/81 81/1985 85/81 81/85 ١٩٨٥/٨١ ٨١/١٩٨٥ ٨٥/٨١ ٨١/٨٥