التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٥ بتعيين أعضاء المجلس البلدي

1985/81 81/1985 85/81 81/85 ١٩٨٥/٨١ ٨١/١٩٨٥ ٨٥/٨١ ٨١/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة وتعديله بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة كل من:

(أ) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية التالية طبقا لأحكام القانون رقم ٧٧ / ٨٤ وتعديلاته المشار إليه:

– وزارة الإسكان
– وزارة الصحة
– وزارة البيئة
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة الكهرباء والمياه
– محافظة العاصمة
– شرطة عمان السلطانية
– نائب رئيس بلدية العاصمة
– مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية العاصمة

(ب) أعضاء يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود بلدية العاصمة وهم:

– منصور بن محفوظ بن علي آل جمعة
– محمد بن خلفان بن أحمد القاسمي
– منصور بن علي بن منصور السليمي
– حمود بن ابراهيم بن صومار
– مالك بن ابراهيم بن سيف الكندي
– الشيخ سليمان بن سالم بن عبيد الوهيبي
– الشيخ عبدالله بن حمود الجوابري
– علي بن هلال بن علي الخليلي
– سيف بن سليمان بن حميد الحسني
– الشيخ خالد بن منصور بن غالب العامري
– سعيد بن محمد الحبسي
– الشيخ يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي
– الشيخ ناصر بن محمد بن عمير الهنائي
– مبارك بن جمعه بن علي بهوان
– كمال بن عبد الرضا بن سلطان

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٥م.

1985/81 81/1985 85/81 81/85 ١٩٨٥/٨١ ٨١/١٩٨٥ ٨٥/٨١ ٨١/٨٥