استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م
محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب
المادة (١)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (٢، ٣، ٥، ٦) من لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢)
يصنف المشترك وفقا لغرض التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى الفئات الآتية:
١ – الفئة غير السكنية: وتشمل حسابات العقارات المستخدمة لأغراض غير سكنية، كتلك المتعلقة بالأنشطة الحكومية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية والسمكية سواء كانت لاستخدام دائم أو مؤقت، أو كانت تلك العقارات مقامة على أراض ذات استخدام سكني أو غير سكني.
٢ – الفئة السكنية: وتشمل حسابات العقارات المستخدمة لأغراض سكنية، وتنقسم إلى:
أ – حسابات المواطنين: الحسابات المسجلة باسم مشترك عماني وبما لا يتجاوز حسابين، وعلى المشترك تحديد هذين الحسابين إذا كان له أكثر من ذلك، وفقا للضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.
ب – الحسابات الإضافية: الحسابات المسجلة باسم مشترك عماني ويجاوز عددها الحسابين المسجلين ضمن حسابات المواطنين، أو الحسابات المسجلة باسم مشترك غير عماني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.
المادة (٣)
تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمشترك من الفئة غير السكنية، وفقا لما يأتي:
السنة |
التعرفة (بيسة للمتر المكعب) |
٢٠٢١م | ٠,٩٩٠ |
٢٠٢٢م | ١,١٠٠ |
٢٠٢٣م | ١,٢١٠ |
٢٠٢٤م | ١,٣٢٠ |
وتكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمشترك من الفئة السكنية، وفقا لما يأتي:
أ – حسابات المواطنين: تحدد التعرفة بواقع (٠,٥٥٠) خمسمائة وخمسين بيسة للمتر المكعب، وتزيد سنويا بشكل تدريجي وصولا إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزود بالمياه الصالحة للشرب بحلول نهاية العام ٢٠٢٥م.
ب – الحسابات الإضافية: تحدد التعرفة بواقع (٠,٦٦٠) ستمائة وستين بيسة للمتر المكعب، وتزيد سنويا بمقدار (٠,١١٠) مائة وعشر بيسات للمتر المكعب، وصولا إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزود بالمياه الصالحة للشرب بحلول نهاية العام ٢٠٢٤م.
وتقوم الهيئة بحساب التغييرات في تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب قبل بداية كل عام، ونشرها في موعد لا يتجاوز الأول من ديسمبر من العام الذي يسبقه، وفق الإجراءات المقررة قانونا.
المادة (٥)
تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجملة وفقا للتكلفة الفعلية المنعكسة عن توفير تلك المياه، وتحسب بشكل سنوي وفقا للقواعد والأسس التي تحددها الهيئة.
المادة (٦)
تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للشبكات المستثمرة وفقا للقواعد والأسس التي تحددها الهيئة، وصولا إلى تعرفة غير مدعومة، وبما يتفق والمعمول به في تحديد تعرفة الفئات السكنية وغير السكنية.
المادة (٢)
تضاف إلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب المشار إليها، مادتان جديدتان برقمي (٨، ٩)، نصاهما الآتي:
المادة (٨)
تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمرخص لهم بممارسة أنشطة قطاع المياه غير المرتبط، وفقا لشروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم في هذا الشأن.
المادة (٩)
تستفيد حسابات المواطنين المستوفين شروط وضوابط استحقاق دعم المياه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المعتمدة من قبل الجهات المختصة من نسبة الخصم المقررة لهم، أو أي آلية أخرى تقرر ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك للاستهلاك الشهري إلى الحد المنصوص عليه في الضوابط والقرارات ذات الصلة التي تصدرها الجهات المختصة، ويتم احتساب الاستهلاك الشهري الذي يزيد على الحد المنصوص عليه في تلك الضوابط والقرارات، وفقا للتعرفة المحددة في المادة (٣) من هذه اللائحة.
2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠