التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

د.عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

الهيئة العامة للمياه.

٢ – المشترك:

كل شخص طبيعي أو اعتباري مالك، أو مستأجر لعقار.

٣ – تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب:

قيمة استهلاك المياه التي تحصل من المشترك حسب استهلاكه.

٤ – تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجملة:

قيمة بيع المياه التي يتم تحصيلها من الجهات التي تتعاقد معها الهيئة لتزويد المياه بالجملة.

٥ – تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للشبكات المستثمرة:

قيمة بيع المياه التي يلتزم المستثمر بسدادها.

٦ – تعرفة المياه المفقودة:

القيمة التي يلتزم الطرف المتسبب بسدادها عن كل تسرب للمياه نتيجة الأضرار أو التعدي أو العبث بمكونات الخدمة أو الشبكة العامة أو البنية التحتية.

٧ – التوصيلة المؤقتة:

توصيل الشبكة الداخلية بالشبكة العامة وفقا للمواصفات الفنية بصفة مؤقتة.

٨ – الشبكات المستثمرة:

شبكات المياه التي يتم إنشاؤها أو إدارتها من قبل المستثمر.

٩ – المستثمر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أو يستأجر شبكة لتوفير مياه صالحة للشرب، سواء كان مصدر المياه مملوكا له أو متعاقدا على توفيره.

المادة (٢)

يصنف المشترك وفقا لغرض استهلاك المياه الصالحة للشرب إلى الآتي:

١ – حكومي: وتشمل المنشآت الحكومية التابعة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

٢ – تجاري وصناعي: وتشمل الوحدات التجارية والصناعية والمباني متعددة الوحدات السكنية التجارية والمجمعات ذات الغرض التجاري أو الصناعي، والمجمعات السياحية المتكاملة.

٣ – سكني: ويشمل الوحدات السكنية و المباني متعددة الوحدات السكنية والمجمعات السكنية، والمؤسسات الأهلية غير الربحية.

٤ – التوصيلات المؤقتة للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية.

المادة (٣)

تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمشترك، وفقا لما يأتي:

نوع الاستهلاك

الشرائح حسب كمية الجالونات المستهلكة شهريا

التعرفة بالبيسة

الحكومي

١ – فأكثر

٣,٥

التجاري والصناعي والتوصيلة المؤقتة

١ – فأكثر

٣,٥

السكني

١ – ٥٠٠٠

٢

٥٠٠١ – فأكثر

٢,٥

المادة (٤)

تكون تعرفة بيع المياه لناقلات المياه الصالحة للشرب، وفقا لما يأتي:

حجم صهريج نقل المياه بالجالون

التعرفة بالبيسة للجالون

١ – ٧٠٠

١

٧٠١ – فأكثر

٣

المادة (٥)

تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجملة بالقيمة التي يتم تحصيلها من الجهات التي تتعاقد معها الهيئة لتزويد المياه بالجملة، وفقا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، مضافا إليها نسبة (٥٪) كرسوم إدارية.

المادة (٦)

تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للشبكات المستثمرة بواقع بيسة واحدة لكل جالون.

المادة (٧)

تكون تعرفة المياه المفقودة وفقا لحجم قطر الأنبوب لكل ساعة، وفقا لما يأتي:

قطر الأنبوب (ملم)

التعرفة / ساعة بالريال العماني

٩٠ فأقل

٤٠

١٠٠

٥٠

١١٠

١١٠

١٥٠

١٤٠

٢٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٥٦٠

٣٠٠

٩٠٠

٤٠٠

١٩٠٠

٦٠٠ فأكثر

٥٥٠٠

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩