نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ليصبح “مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.
مادة ٢
يعاد تشكيل المجلس برئاستنا على النحو الآتي:
– وزير البيئة وموارد المياه | نائبا للرئيس |
– وزير المواصلات | نائبا مساعدا |
– وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
– وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
– وزير الداخلية | عضوا |
– وزير الصحة | عضوا |
– وزير الإسكان | عضوا |
– وزير التجارة والصناعة | عضوا |
– وزير الدولة ووالي ظفار | عضوا |
– وزير النفط والمعادن | عضوا |
– وزير شؤون البلديات الإقليمية | عضوا |
– رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني | عضوا |
– أمين عام المجلس | عضوا |
مادة ٣
يتولى المجلس كافة الاختصاصات التي كانت مقررة أصلا لكل من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ومجلس موارد المياه إلى أن يعاد تحديد تلك الاختصاصات بمرسوم سلطاني خاص.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/105 105/1985 85/105 105/85 ١٩٨٥/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٥ ٨٥/١٠٥ ١٠٥/٨٥