التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٦ بتعيين وكيلين لوزارة البيئة وموارد المياه

1986/4 4/1986 86/4 4/86 ١٩٨٦/٤ ٤/١٩٨٦ ٨٦/٤ ٤/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين اللواء بخيت بن سعيد الشنفري وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون البيئة.

مادة ٢

يعين علي بن محمد الجرواني وكيلا لوزارة البيئة وموارد المياه لشؤون موارد المياه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م.
1986/4 4/1986 86/4 4/86 ١٩٨٦/٤ ٤/١٩٨٦ ٨٦/٤ ٤/٨٦