التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأوليمبي

1986/7 7/1986 86/7 7/86 ١٩٨٦/٧ ٧/١٩٨٦ ٨٦/٧ ٧/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأوليمبي المعتمدة في نيروبي في ٢٦ سبتمبر ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى “معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأوليمبي” المعتمدة في نيروبي في ٢٦ سبتمبر ١٩٨١م.

مادة ٢

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع وثيقة الانضمام نيابة عن حكومة سلطنة عمان وإيداعها طبقا لأحكام المعاهدة المذكورة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٣ يناير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/7 7/1986 86/7 7/86 ١٩٨٦/٧ ٧/١٩٨٦ ٨٦/٧ ٧/٨٦