استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
لائحة تنظيم عمل وكلاء السفن ووكلاء الحمولة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون البحري المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.
٣ – سند الشحن:
المستند الصادر عن الناقل البحري، أو وكيله للإقرار بتسلم البضائع للشحن، أو النقل.
٤ – الترخيص:
الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية التي تسمح بمزاولة نشاط وكيل السفينة، أو وكيل الحمولة.
٥ – وكيل السفينة:
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل السلطة البحرية نيابة عن مالك أو مستأجر أو مجهز أو مشغل السفينة، في تقديم الخدمات المتعلقة بالسفن كالإمدادات، ونقل الطاقم، والتخلص من النفايات، والإفراج عن البضائع وتسلمها، وترتيبات الوصول، والمغادرة.
٦ – وكيل الحمولة:
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل السلطة البحرية نيابة عن الشاحن أو المرسل إليه لتقديم الخدمات المتعلقة باستيراد أو تصدير البضائع.
٧ – الوكيل:
وكيل السفينة ووكيل الحمولة.
٨ – الموكل:
مالك السفينة، أو المستأجر، أو المجهز، أو المشغل، أو الشاحن، أو المرسل إليه، بحسب الأحوال.
٩ – الميناء:
أي ميناء تجاري أو سياحي أو صناعي ومنشآته، يستقبل السفن العاملة في رحلات دولية.
١٠ – السفينة:
منشأة عائمة تستخدم لنقل البضائع أو الركاب أو القيام بأنشطة بحرية أخرى، بما في ذلك القاطرة، والبارجة.
المادة (٢)
تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة (٣)
لا يجوز ممارسة نشاط وكيل السفينة ووكيل الحمولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
المادة (٤)
يجب على السفن الأجنبية أن تعين وكيلا للسفينة قبل دخول الموانئ.
المادة (٥)
يكون الترخيص صالحا للاستخدام في جميع الموانئ، شريطة أن يتم تقديم الضمان الذي تحدده أنظمة كل ميناء، وإذا وقعت إدارة أكثر من ميناء تحت الجهة نفسها، فيتم تقديم ضمان واحد لجميع تلك الموانئ.
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص
المادة (٦)
يجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به نسخ من المستندات الآتية:
١ -أوراق السجل التجاري المتضمنة مزاولة نشاط وكيل السفينة، أو وكيل الحمولة.
٢ – وثيقة التأمين من المسؤولية لوكيل السفينة، أو وكيل الحمولة بتغطية لا تقل عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، وذلك لمدة (٣) ثلاث سنوات.
٣ – هوية مدير العمليات، أو مدير الشركة وفقا للسجل التجاري.
٤ – شهادة خبرة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات لمدير العمليات أو مدير الشركة في أعمال وكيل السفينة أو وكيل الحمولة.
٥ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة.
المادة (٧)
يجب على السلطة البحرية البت في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون الرد عليه بمثابة رفضه.
المادة (٨)
يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
التزامات الوكيل
المادة (٩)
يلتزم الوكيل بالآتي:
١ – القوانين، واللوائح، والقرارات، والتعليمات التي تنشرها السلطة البحرية وإدارة الموانئ التي تقدم فيها الخدمات.
٢ – المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسهيل التجارة البحرية الدولية.
٣ – تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الوكالة التي تطلبها السلطة البحرية.
٤ – إخطار السلطة البحرية عند الرغبة في إجراء أي تعديل على السجل التجاري أو تغيير مدير العمليات أو مدير الشركة.
٥ – تقديم خدمات الوكالة وفق الأنظمة المتبعة لدى الميناء.
٦ – تقديم خدمات الوكالة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع حسب حاجة العمل.
٧ – إبلاغ السلطة البحرية بأي ممارسات غير مشروعة في أثناء تقديم خدمات الوكالة.
٨ – إرسال أو تحميل بيان الحمولة في نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة على الأقل من الوقت المحدد لوصول السفينة للميناء، وإذا كانت مدة الرحلة من ميناء التحميل إلى ميناء الوصول أقل من (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، فيجب تقديم بيان الحمولة فور مغادرة السفينة ميناء التحميل.
٩ – إخطار إدارة الميناء بأي تأخير يحدث لأي سفينة قادمة أو مغادرة مع بيان أسباب التأخير والوقت المتوقع للوصول أو المغادرة.
١٠ – المحافظة على سرية جميع البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بخدمات الوكالة.
١١ – تطوير وتدريب الموارد البشرية العمانية، وتأهيلها.
المادة (١٠)
يجب على الوكيل التقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وبصفة خاصة الآتي:
١ – القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها السفن أو أطقمها في أثناء بقائها ضمن حدود الميناء.
٢ -سداد الرسوم والتكاليف المستحقة للجهات ذات العلاقة مقابل الخدمات المقدمة للسفن.
٣ – تحصيل الرسوم المستحقة للسفن.
٤ – أداء الأعمال والأفعال التي تؤدي إلى أقصى استفادة من السفن التي تعمل تحت وكالته.
٥ – إخطار المرسل إليه بوصول البضاعة، والتعجيل بتسليمها له عند وصول السفينة، طبقا لبيان الحمولة وسندات الشحن الأصلية.
٦ – مراقبة عمليات التحميل والتفريغ للسفن التي تعمل تحت وكالته.
٧ – القيام بالإجراءات اللازمة لاستلام البضائع وجمعها من الشاحن أو وكيل الحمولة وتسهيل الشحن عن طريق البحر، أو تخزينها في ميناء التصدير.
٨ -القيام بالإجراءات اللازمة لتسلم البضائع من السفن التي تعمل تحت وكالته، وتسهيل تسليمها إلى المرسل إليهم، أو وكلاء الحمولة في ميناء الاستيراد.
٩ – إبرام العقود في حدود صلاحياته وفقا لعقد الوكالة.
١٠ – إنهاء كافة الإجراءات المقررة لدى الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وإعداد وثائق البضائع الواردة، والصادرة، أو العابرة.
١١ -تزويد إدارة الميناء والمرسل إليهم والجهات ذات العلاقة ببيانات دقيقة عن حركة السفن، أو أي إحصائيات، أو بيانات، أو مستندات أخرى تتعلق بالسفن التابعة لوكالته.
١٢ – توفير المعلومات اللازمة للمرسل إليهم والتواريخ المتوقعة لوصول ومغادرة السفينة طبقا للبيانات الواردة في سندات الشحن.
المادة (١١)
يكون الوكيل مسؤولا كضامن تجاه أي فعل أو إهمال مثبت من قبل أي من موظفيه، والذي قد يتسبب في ضرر للميناء أو مرافقه، أو أي ضرر لموظفي الميناء أو طرف ثالث في حدود الميناء، ويجب أن يكون مسؤولا دون قيد أو شرط بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الأفعال، أو الإهمال، باستثناء أي خسارة في الأرباح.
المادة (١٢)
يجب على وكيل السفينة التأكد من أن السفن الأجنبية لديها تأمين صادر من أندية الحماية والتعويض (P&I) سار يغطي الالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية.
المادة (١٣)
١ – يحظر على وكيل السفينة ترك أو إنهاء خدمات الوكالة في أثناء وجود السفينة في المياه الإقليمية أو الموانئ العمانية، ما لم ينقل الموكل خدمات الوكالة إلى وكيل سفينة آخر، شريطة إخطار السلطة البحرية بذلك لأخذ موافقتها.
٢ – يحظر على الموكل إنهاء خدمات وكيل السفينة في أثناء وجودها في المياه الإقليمية، أو الموانئ العمانية، إلا بعد تسوية جميع الالتزامات المالية المستحقة للوكيل، وتعيين وكيل سفينة آخر، وإبلاغ السلطة البحرية بذلك.
المادة (١٤)
لا يعد انتهاء ترخيص وكيل السفينة إعفاء لهمن أداء أي من التزاماته تجاه السفن التي تعمل تحت وكالته بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات والتعويضات عن الأضرار المكتشفة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة السفينة.
المادة (١٥)
يلتزم الوكيل بتقديم تقرير للسلطة البحرية خلال (٤) أربعة أشهر من نهاية كل سنة، يشتمل على خدمات الوكالة المقدمة خلال السنة السابقة.
المادة (١٦)
يجب على الوكيل إبلاغ الميناء والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطرة قبل وصولها إلى الميناء وفقا للتشريعات المعمول بها، وإلا وجب عليه إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء والإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية، والجهات ذات العلاقة.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (١٧)
يجوز للسلطة البحرية ما يأتي:
١ – فرض غرامة إدارية قدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني في حال مخالفة أحكام المادتين (٣، ١٢) من هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
٢ – فرض غرامة إدارية قدرها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني في حال مخالفة حكم المادة (١٥) من هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
٣ – فرض غرامة إدارية قدرها (٢٠٠) مائتا ريال عماني عن كل يوم في حال استمرار مخالفة حكم المادة (١٦) من هذه اللائحة، على أن يتم احتساب أيام التأخير من تاريخ الوصول للميناء، وحتى تاريخ المغادرة، أو إتلاف البضائع الخطرة، أو التخلص منها.
٤ – إيقاف، أو إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
أ – مخالفة الوكيل لأي من التزاماته المحددة في هذه اللائحة فيما عدا مخالفة حكم المادة (١٥) منها.
ب -إذا قدم الوكيل بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو شابها غش، أو تدليس.
ج – مخالفة شروط منح الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.
2020/89 89/2020 ٢٠٢٠/٨٩ ٨٩/٢٠٢٠