التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٦ بمنح مرتبة وزير

1986/22 22/1986 86/22 22/86 ١٩٨٦/٢٢ ٢٢/١٩٨٦ ٨٦/٢٢ ٢٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح عامر بن علي بن عمير المرهوبي – رئيس جامعة السلطان قابوس مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/22 22/1986 86/22 22/86 ١٩٨٦/٢٢ ٢٢/١٩٨٦ ٨٦/٢٢ ٢٢/٨٦