نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح عامر بن علي بن عمير المرهوبي – رئيس جامعة السلطان قابوس مرتبة وزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٦م.
1986/22 22/1986 86/22 22/86 ١٩٨٦/٢٢ ٢٢/١٩٨٦ ٨٦/٢٢ ٢٢/٨٦