التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٦ بإنشاء وكالة الأنباء العمانية

1986/39 39/1986 86/39 39/86 ١٩٨٦/٣٩ ٣٩/١٩٨٦ ٨٦/٣٩ ٣٩/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق وكالة للأنباء باسم “وكالة الأنباء العمانية”.

مادة (٢)

تكون وكالة الأنباء العمانية مصدرا رسميا للأنباء التي تذاع في سلطنة عمان أو تذاع عنها في الخارج.

مادة (٣)

تتمتع الوكالة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

مادة (٤)

تتخذ الوكالة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في ولايات السلطنة أو في الخارج.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.

النظام الأساسي لوكالة الأنباء العمانية

(الباب الأول)
أهداف الوكالة وصلاحياتها

مادة (١)

وكالة الأنباء العمانية مصدر رسمي للأنباء التي تذاع في سلطنة عمان أو تذاع عنها في الخارج، كما أنها المصدر الرئيسي للأنباء غير الرسمية التي تذاع عن السلطنة في الداخل أو الخارج. وللوكالة الحق في تقرير ما ترى نشره من الأنباء.

مادة (٢)

تعمل الوكالة على تحقيق الأهداف التالية:

(أ) المساهمة في تكوين المواطن العماني المستنير عن طريق إحاطته وتوعيته بمجريات الأمور في المجتمعين المحلي والدولي.

(ب) الحصول على الأنباء الدقيقة الواضحة والصادقة على المستويين الدولي والقومي ونشرها على الرأي العام.

(ج) التعرف على اتجاهات الرأي العام وآراء المسؤولين والتعبير عن ذلك بدقة وأمانة وبما لا يؤثر على اعتبارات الصالح العام وأمن الوطن وسلامته.

مادة (٣)

لوكالة الأنباء العمانية كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة. ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:

(أ) جمع الأنباء الخارجية والداخلية من مختلف المصادر وإعادة نشرها وتوزيعها محليا وعالميا وفق أولوياتها وإمكانياتها.

(ب) تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها بشتى الوسائل.

(ج) استخلاص اتجاهات الرأي العام المحلي والعالمي من مختلف مصادر المعلومات وتصنيفها وإصدارها وتوزيعها وفق متطلبات الصالح العام.

(د) تصوير الأحداث المحلية والعالمية وإعدادها للتوزيع محليا وخارجيا بأسرع وسيلة ممكنة لضمان وصولها في الوقت المناسب.

(هـ) تبادل وتسويق ونقل الخدمات التي تقوم بها الوكالة مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات معها.

(و) القيام بالتحقيقات الصحيفة لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها.

(ز) إصدار النشرات النوعية.

(الباب الثاني)
إدارة الوكالة

مادة (٤)

يتولى إدارة وكالة الأنباء العمانية مجلس للإدارة يشكل على النحو التالي:

– وزير الإعلام رئيسا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية نائبا للرئيس
– مدير عام الوكالة عضوا
– ممثل لوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– ممثل لمكتب القصر يختاره رئيس مكتب القصر عضوا

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين في القيام بمسؤولياته.

مادة (٥)

يضع المجلس نظام العمل به كما يحدد المكافآت التي تمنح لأعضائه ولمن يستعين بهم بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.

مادة (٦)

لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ويجوز للمجلس دعوة خبير أو أكثر لحضور الجلسات والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات.

مادة (٧)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الوكالة لتحقيق أهدافها في حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) وضع الهيكل التنظيمي للوكالة وتعديله بما يتمشى مع مسؤولياتها واتساع أعمالها من وقت لآخر، وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها.

(ب) اعتماد الوظائف الدائمة للوكالة وتحديد وصفها ومسمياتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وترتيبها في إحدى الدرجات أو الفئات المبينة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠.

(ج) إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية والفنية للوكالة.

(د) إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المالية للوكالة بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.

(هـ) إعداد مشروع الموازنة المالية للوكالة وإحالته إلى الجهات المالية لإقرارها.

(و) وضع الخطط والأهداف التي يتعين تحقيقها وتقييم الأداء.

(ز) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من الأمور المتعلقة بنشاط الوكالة.

مادة (٨)

يكون للوكالة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويمثل المدير العامة الوكالة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير في حدود الصلاحيات المقررة له بمقتضى هذا النظام أو القرارات اتي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مادة (٩)

تسري على موظفي الوكالة وعمالها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتطبق في شأنهم المعاملة المقررة للموظفين الفنيين في الإذاعة والتلفزيون، ويكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة.

(الباب الثالث)
النظام المالي للوكالة

مادة (١٠)

تتكون موارد الوكالة من العناصر التالية:

(أ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.

(ب) أية حصيلة أخرى لنشاطها أو للأعمال أو الخدمات التي تؤديها الوكالة لحساب الغير.

مادة (١١)

يكون للوكالة موازنة تقديرية على نمط الموازنات التجارية، وعليها أن تمسك حسابات وسجلات نظامية على نمط الشركات التجارية.

مادة (١٢)

تقوم الوكالة بفتح حساب لها في أحد البنوك المرخصة والعاملة في السلطنة تودع فيه إيراداتها تصرف منه مصروفاتها.

مادة (١٣)

تعفى الوكالة من دفع أية ضرائب أو رسوم للدولة.

 

خريطة بالهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء العمانية
المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٦

1986/39 39/1986 86/39 39/86 ١٩٨٦/٣٩ ٣٩/١٩٨٦ ٨٦/٣٩ ٣٩/٨٦