التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٦ بإنشاء نادي جامعة السلطان قابوس

1986/42 42/1986 86/42 42/86 ١٩٨٦/٤٢ ٤٢/١٩٨٦ ٨٦/٤٢ ٤٢/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٣ بتأسيس النادي الجامعي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإنشاء جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بجامعة السلطان قابوس نادي تقتصر عضويته على الدارسين فيها باسم “نادي جامعة السلطان قابوس”.

مادة (٢)

يتولى المجلس الأكاديمي للجامعة إعداد النظام الاساسي للنادي ولوائحه الداخلية وتعرض على مجلس الجامعة للاعتماد.

مادة (٣)

يعدل اسم النادي الجامعي الذي انشئ بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٣ المشار إليه ليصبح “النادي الثقافي” ويستمر في تحقيق أغراضه ومباشرة نشاطه في مقره الحالي بالقرم وطبقا لنظامه الأساسي وكافة أحكامه المقررة بمقتضى مرسوم إنشائه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/42 42/1986 86/42 42/86 ١٩٨٦/٤٢ ٤٢/١٩٨٦ ٨٦/٤٢ ٤٢/٨٦