التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان

1986/44 44/1986 86/44 44/86 ١٩٨٦/٤٤ ٤٤/١٩٨٦ ٨٦/٤٤ ٤٤/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة (٢)

تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق وحداتها المختلفة ووفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد. وتستمر اللجنة القائمة حاليا بنظر المنازعات العقارية بالوزارة في عملها إلى أن يصدر مرسوم سلطاني خاص بنظام حسم المنازعات العقارية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يونيو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.

1986/44 44/1986 86/44 44/86 ١٩٨٦/٤٤ ٤٤/١٩٨٦ ٨٦/٤٤ ٤٤/٨٦