نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال سنو ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يونيو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/47 47/1986 86/47 47/86 ١٩٨٦/٤٧ ٤٧/١٩٨٦ ٨٦/٤٧ ٤٧/٨٦