نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- حسينة عزام رضوان تركي
٢- عواطف عبدالمجيد عبدالوجود
٣- أنوار جهان محمد رفيق
٤- رضية محمد جمعة البلوشي
٥- شمساتون لال محمد فتح محمد
٦- ميهر باتون حيدر مياه
٧- شمس خاتون محمد عيسى البلوشي
٨- بيراني علي محمد البلوشي
٩- درين خالد يلان البلوشي
١٠- نورجهان حاجي عبدالله
١١- نزهت سلطانة محمد وحيد
١٢- زينب أحمد عثمان
١٣- حميدة نبي بخش
١٤- آمنة محمود شاكر البلوشي
١٥- خورشيد جهان محمد علي
١٦- رفيه أحمد مسعود
١٧- أشرف عابده كرامه علي
١٨- عائشة بي الياس عائشة
١٩- نورجهان حبيب جعفر علي
٢٠- خطاره محمد حاجي
٢١- اماندا جئين ماريا
٢٢- فريدة عبداللطيف محمد دين
٢٣- شارة سعيد سالم
٢٤- عائشة راشد سعيد
٢٥- ليلى خليل ابراهيم
٢٦- زهرة يوسف أحمد حسين
٢٧- جهان البحاح عبدالقادر
٢٨- اشامة سيد دوست مياه
٢٩- أمينة عبدالعزيز فتح الله
٣٠- فتنة محمد محمد كبوشة
٣١- نجده أحمد عبدالعزيز
٣٢- شادية السيد محمود مرعي
٣٣- آمال محمد سليمان الشيخ
٣٤- فاطمة سيد عيد
٣٥- فوقية يحيى عويس خميس
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٠ يوليو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/55 55/1986 86/55 55/86 ١٩٨٦/٥٥ ٥٥/١٩٨٦ ٨٦/٥٥ ٥٥/٨٦