نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا إعادة تنظيم دائرة الحسابات والخزينة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تسمى هذه الدائرة بدائرة المالية بدلا من دائرة الحسابات والخزينة.
المادة ٢
تقع مسؤولة هذه الدائرة على مستشار الشؤون المالية.
المادة ٣
تستقل دائرة تدقيق الحسابات عن دائرة المالية وتكون تحت مسؤولية وزارة شؤون الديوان السلطاني.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٩ محرم ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ فبراير ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م.
1974/6 6/1974 74/6 6/74 ١٩٧٤/٦ ٦/١٩٧٤ ٧٤/٦ ٦/٧٤