شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٣ / ٧٤ بإلغاء الضريبة الجمركية على المواد النفطية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٧٤م

1974/3 3/1974 74/3 3/74 ١٩٧٤/٣ ٣/١٩٧٤ ٧٤/٣ ٣/٧٤