نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.
2021/10 10/2021 ٢٠٢١/١٠ ١٠/٢٠٢١