التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢١ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

2021/11 11/2021 ٢٠٢١/١١ ١١/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.

المادة الثالثة

يرقى العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للبحرية السلطانية العمانية.

المادة الرابعة

يرقى العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين آمرا لكلية الدفاع الوطني.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/11 11/2021 ٢٠٢١/١١ ١١/٢٠٢١