نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/69 69/1986 86/69 69/86 ١٩٨٦/٦٩ ٦٩/١٩٨٦ ٨٦/٦٩ ٦٩/٨٦