التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.

قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

الفصل الأول
السجل وشروط مزاولة المهنة

مادة (١)

لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون.

مادة (٢)

يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بقسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ويشمل هذا السجل الجدولين الآتيين:

١- جدول المحاسبين تحت التمرين.

٢- جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات).

مادة (٣)

يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي:

١- أن يكون عماني الجنسية.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تجاري بشرط أن تتضمن برامج الدراسة مواد المحاسبة.

٣- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية كاملة.

٤- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

٥- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين.

مادة (٥)

يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد أمضى مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة أو المراجعة.
على أنه لا يجوز أن يوقع المحاسب منفردا على ميزانية وحساب أرباح وخسائر الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ قيده بجدول المحاسبين والمراجعين أو أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة.
ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها.

مادة (٦)

تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها طالب القيد في وظيفة محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الشركات المسجلة قانونا أو في مزاولة مهنة المحاسبة في مكتبه الخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون أو في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى، أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف.
ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٧)

يعفى من القيد بجدول المحاسبين تحت التمرين ويقيد رأسا بجدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات):

(أ) كل من يثبت أنه استوفى شروط التمرين وباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب) الحاصلون على شهادة محاسب قانوني (شارترد اكونتانت) أو ما يعادلها.

مادة (٨)

يجوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم مكاتب أو شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا توافرت فيهم الشروط المقررة لمزاولة المهنة الموضحة في هذا القانون.

مادة (٩)

يجوز أن يقبل قيد فروع المكاتب والشركات الأجنبية بجدول المحاسبين أو المراجعين وفقا للشروط الآتية:

١- أن يكون مرخصا للمكتب أو الشركة بمزاولة أعمالها في البلد الأصلي أو أي بلد آخر.

٢- أن يكون قد مضى على تكوين المكتب أو الشركة مدة عشر سنوات مارست خلالها وبدون انقطاع أعمال المحاسبة والمراجعة.

٣- أن يتوافر في ممثل الفرع أو الشركة في السلطنة مدة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، وست سنوات بعد الحصول على الماجستير أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه. على أنه إذا كان ممثل الفرع أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة للمحاسبين العمانيين في هذا القانون.

٤- أن يكون صاحب المكتب أو الممثل القانوني للشركة المرخص لها حاصلا على عضوية إحدى الجمعيات المحاسبية المعترف بها دوليا.

مادة (١٠)

يقدم طلب القيد في أحد الجدولين المنصوص عليهما في هذا القانون إلى قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لهذا الغرض. ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد. وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطى الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.

مادة (١١)

تشكل لجنة تسمى لجنة القيد على الوجه التالي:

١- مدير عام المديرية العامة للتجارة رئيسا
٢- مدير عام المواصفات والمقاييس عضوا
٣- أمين السجل التجاري عضوا
٤- مدير دائرة شؤون الشركات عضوا
٥- مدير الدائرة القانونية عضوا
٦- محاسب يمثل وزارة المالية والاقتصاد عضوا
٧- محاسب يمثل المديرية العامة لتدقيق الحسابات عضوا

وتنعقد اللجنة بأغلبية عدد أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتختص فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة المهنة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (١٢)

تحال طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة وتقرر اللجنة قيده بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في طالب القيد. ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أما إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطاره بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه.
فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.
وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل.
فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

مادة (١٣)

لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره فإذا انقضى الموعد المشار إليه أو رفض تظلمه فلا يجوز له – إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أو لصدور حكم قضائي أو تأديبي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.

مادة (١٤)

يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي:

١- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

٢- الاسم والسن والجنسية.

٣- العنوان ومحل الإقامة.

٤- المؤهلات التي يحملها.

٥- الجمعيات المحاسبية التي ينتمي إليها إن وجدت.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات

مادة (١٥)

لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته وتحدد تلك المهن بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة القيد.

مادة (١٦)

يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة قبل مباشرة أعماله أمام وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانينها وتقاليدها).
ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف.

مادة (١٧)

لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يقوم بمراجعة أعمال شركة اشترك في تأسيسها أو يقوم بصفة مستمرة بأي عمل إداري أو استشاري بها أو يعمل عضوا بمجلس إدارتها.
ويحظر عليه إفشاء أسرار العمل أو السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين من الموظفين الحكوميين.

مادة (١٨)

يحق لمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأن يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم.
وعليهم أن يضعوا تقريرهم للجمعية العمومية موضحين رأيهم فيما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان عليها يعكسان وضع الشركة المالي حسب الأصول المحاسبية السليمة أم لا، مع إعلام الجمعية في التقرير بأي مخالفات يكتشفونها.

مادة (١٩)

يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.

مادة (٢٠)

يجب على كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يبلغ قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة عنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٢١)

مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون الشركات وقانون شركات التأمين والقانون المصرفي يلتزم المحاسب بأن يراجع حسابات الشركات والأفراد والهيئات وفقا لما تقتضيه النصوص المنظمة لها بكل قانون والقواعد المحاسبية ويقوم بإعداد البيانات والميزانيات ثم يقدم التقارير الفنية بنتائج قيامه بمهمته.
ويكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، أو عن عدم قيامهم بعملهم بشكل واف وفقا للقانون.

مادة (٢٢)

يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل. وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.

الفصل الثالث
التأديب

مادة (٢٣)

لمدير عام المديرية العامة للتجارة بناء على شكوى تقدم له أو لمخالفة يرتكبها المرخص له لأي من القواعد والشروط المقررة في هذا القانون أن يجري تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد، ثم يحيل الأمر إلى لجنة تشكل بالوزارة لنظر هذه المخالفات وتقدير العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون إخلال بأية إجراءات أو عقوبات تقضي بها أو تنص عليها قوانين أخرى.

مادة (٢٤)

تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية اثنين من المحاسبين يصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة (٢٥)

تفصل اللجنة المشار إليها في المخالفات المحالة إليها بعد إعلان المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقادها ومكانه.
ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة أو بمحام أو بزميل يوكل عنه، فإذا لم يحضر المخالف رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.

مادة (٢٦)

للجنة أن تقرر مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.

(ج) شطب الاسم من السجل.

مادة (٢٧)

يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من القرار بطلب يقدمه إلى وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل إن كان صادرا في غيبته.
ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من وزير التجارة والصناعة، وله أن يلغي العقوبة أو يخففها.
ويعتبر مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (٢٨)

تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأحكام والشروط المقررة للترخيص للعمانيين دون غيرهم.

مادة (٢٩)

يعتبر الترخيص بمزاولة المهنة ساريا لمدة ثلاث سنوات على أن يجدد القيد في السجل كل ثلاث سنوات من تاريخ القيد أو التجديد على النموذج الذي يعده قسم المهن والحرف بالوزارة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

مادة (٣٠)

يلتزم المحاسبون بتطبيق الأسس المحاسبية الدولية
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
المعتمدة من قبل لجنة الأسس المحاسبية الموحدة الدولية عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية – وذلك إلى أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالأسس المحاسبية التي تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وغيرها.

مادة (٣١)

تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده على النحو الآتي:

٢٠ ريالا عمانيا رسم القيد أو التجديد في السجل للمحاسبين والمراجعين العمانيين.

٣٠٠ ريال عماني رسم القيد أو التجديد في السجل للمحاسبين والمراجعين لغير العمانيين ولفروع المكاتب والشركات الأجنبية.

٥ ريالات عمانية لكل مستخرج رسمي من البيانات المدونة بالسجل.

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦