نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عثمان بن عبدالله بن حمد اليحيائي نائبا لرئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة.
مادة (٢)
يعين عبدالله بن حمود بن حمد القاسمي قاضيا بالمحكمة الجزائية بالعاصمة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٧م.
1986/98 98/1986 86/98 98/86 ١٩٨٦/٩٨ ٩٨/١٩٨٦ ٨٦/٩٨ ٩٨/٨٦