استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة الإتاوة السنوية التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة، على النحو الوارد في الجدول المرفق.
المادة الثانية
يتم تحصيل الإتاوة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١م
ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.
جدول بتحديد نسب الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات
فئات وأنواع التراخيص |
نسبة الإتاوة التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة |
تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة |
– (١٢٪) اثنا عشر بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له |
تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة |
– (٧٪) سبعة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له حتى إيرادات العام ٢٠٢١م
– (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له ابتداء من إيرادات العام ٢٠٢٢م |
تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الأخرى |
– (٧٪) سبعة بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له |
2021/19 19/2021 ٢٠٢١/١٩ ١٩/٢٠٢١