نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح ابراهيم بن حمود الصبحي مرتبة وزير ويعين أمينا عاما للجنة العليا للمؤتمرات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: أول رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/10 10/1987 87/10 10/87 ١٩٨٧/١٠ ١٠/١٩٨٧ ٨٧/١٠ ١٠/٨٧