التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

2021/26 26/2021 ٢٠٢١/٢٦ ٢٦/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

انطلاقا من العلاقات المتميزة بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم العالي، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين: العماني والمجري، فقد تم الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر (ويشار إليهما معا فيما يلي بـ “الطرفين”، وفي صيغة المفرد بـ “الطرف”)، على الآتي:

المادة (١)

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١ – تبادل الكتب، والمطبوعات، والمنشورات، والوثائق، والبرمجيات، والأفلام، والمصادر المتعلقة بالتعليم العالي بين الطرفين.

٢ – تشجيع البرامج الثنائية بين مؤسسات التعليم العالي المعتمدة.

٣ – المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وحلقات العمل العلمية والتعليمية المقامة في البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الفعاليات قبل وقت كاف من بدء الفعالية.

٤ – دعم وتسهيل دراسة وتعليم اللغتين: العربية، والمجرية، وتشجيع إجراءات تسمح لمواطني البلدين التعرف على لغة البلد الأخر.

٥ – تعزيز التعاون في مجال البحوث، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي تحظى بالاهتمام المشترك لكلا الطرفين.

٦ – تبادل المعلومات حول نظام المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية لكلا الطرفين وفقا للأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

٧ – دراسة إمكانية دعوة الطرف الآخر للمشاركة في البرامج الحكومية التعليمية المتعلقة بالتبادل الطلابي، وفقا للوائح الاعتراف والمعادلة المتبعة في كلا البلدين.

المادة (٢)

يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية، وإقامة البحوث العلمية، والزيارات بين مسؤولي التعليم العالي، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وخبراء المعادلة وضمان الجودة والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي في البرامج ذات الاهتمام المشترك.

المادة (٣)

١ – يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، وفقا للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

٢ – إذا رغب أي من الطرفين في القيام بزيارة كما هو مشار إليه في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، فيجب على الطرف الموفد إخطار الطرف الموفد إليه عبر القنوات الدبلوماسية بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالزيارة، بما في ذلك قائمة بأعضاء الوفد الزائر، وأهداف الزيارة.

المادة (٤)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين.

المادة (٥)

١ – يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

٢ – لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الناتجة عن عضوية المجر في الاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تفسر بأي طريقة على نحو يؤدي إلى إلغاء، أو تعديل، أو تشكيل أثر على التزامات المجر المنبثقة بشكل خاص من الاتفاقيات التي تشكل أساس الاتحاد الأوروبي، وكذلك الالتزامات الناتجة عن التشريعات الأساسية، والثانوية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

المادة (٦)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٧)

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية من خلال إبرام بروتوكولات تدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨).

المادة (٨)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين.

المادة (٩)

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر قبل (٦) ستة أشهر على الأقل كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢١م، الموافق ٢٥ جمادى الثانية ١٤٤٢هـ من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والمجرية، لكل منها ذات الحجية

القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن

حكومة سلطنة عمان

عن

حكومة المجر

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

Stemming from the distinguished relations between the Government of Sultanate of Oman and the Government of Hungary, and the desire of both countries to promote and develop cooperation between them in the field of higher education on the basis of reciprocal benefit, and in light of the discussions held between the Omani and the Hungarian sides, the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary (hereinafter referred to each as the “party” and together as the “parties”), have agreed to the following:

Article 1

The parties shall encourage cooperation in the following fields:

1) Exchanging books, publications, brochures, documents, software, films, and sources related to higher education between the parties.

2) Promoting bilateral programs between recognised higher education institutions.

3) Participating in local and international scientific conferences, and educational and science workshops in both countries, and exchanging information concerning such events before sufficient time from their commencement.

4) Supporting and facilitating the study and teaching of the Arabic and Hungarian languages and promoting conditions allowing the citizens of both countries to acquaint themselves with the language of the other country.

5) Promoting research cooperation and the exchange of expertise in the various fields of science, knowledge, and modern technology of mutual interest to both parties.

6) Exchanging information about the accreditation system and the recognition of education certificates of both parties according to the regulations followed in both countries.

7) Examining the possibility of inviting the other party to participate in their governmental educational mobility programs, in accordance with the regulations of recognition and accreditation followed in both countries.

Article 2

The parties shall encourage the exchange of training courses, scientific research and visits between higher education officials, academic staff, equivalence and quality assurance experts, and researchers and students in higher education institutions, in programs of mutual interest.

Article 3

1) The delegating party shall bear return travel expenses, while the receiving party shall bear the accommodation expenses of the delegations referred to in article 2 of this agreement, in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

2) If either party wishes to carry out a visit as referred to in article 2 of this agreement, the delegating party will give at least 1 (one) month prior notice informing the receiving party through diplomatic channels of all the necessary information regarding the visit, including the list of delegates and the visit objectives.

Article 4

This agreement does not prejudice obligations arising out of bilateral agreements concluded between both countries.

Article 5

1) The parties shall implement this agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

2) Commitments stemming from Hungary’s membership in the European Union is not affected by this agreement. As a consequence, provisions of this agreement must not be interpreted in a way that would annul, amend, or have any other effect on Hungary’s commitments originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 6

The parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 7

The parties may amend this agreement by the conclusion of protocols that enter into force in accordance with the procedures set out in article 8.

Article 8

This agreement enters into force after thirty (30) days from the date of the exchange of instruments of ratification by the parties.

Article 9

Either party may terminate this agreement at any time by notifying the other party (six) 6 months earlier at least in writing through diplomatic channels of its intention to terminate.

This agreement was signed in Muscat on February 8, 2021 corresponding to 25 Jumada al-Thani 1442 AH in two originals in the Arabic, Hungarian, and English languages, all the texts being equally authentic, and in case of any discrepancy, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY

2021/26 26/2021 ٢٠٢١/٢٦ ٢٦/٢٠٢١