التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان

1987/20 20/1987 87/20 20/87 ١٩٨٧/٢٠ ٢٠/١٩٨٧ ٨٧/٢٠ ٢٠/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل إلى وزارة الإسكان من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار:
(أ) المديرية العامة للتخطيط العمراني وشؤون الأراضي.
(ب) إدارة السجل العقاري.

كما تنقل إلى وزارة الإسكان المخصصات والموازنات الخاصة بهما. ويعدل الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار وفقا لذلك.

مادة (٢)

تستمر وزارة الإسكان من خلال جهازها الفني في الإشراف على تنفيذ وصيانة المشروعات التي كانت تشرف عليها مديرية الأشغال العامة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة (٣)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان طبقا للخريطة المرفقة.

مادة (٤)

تلغى المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٧م.

1987/20 20/1987 87/20 20/87 ١٩٨٧/٢٠ ٢٠/١٩٨٧ ٨٧/٢٠ ٢٠/٨٧