التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٧ بالتصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

1987/53 53/1987 87/53 53/87 ١٩٨٧/٥٣ ٥٣/١٩٨٧ ٨٧/٥٣ ٥٣/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٨٤ بتفويض وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب في توقيع الاتفاق الثقافي والتربوي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وعلى الاتفاق المشار إليه الموقع في مسقط بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي والفني المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/53 53/1987 87/53 53/87 ١٩٨٧/٥٣ ٥٣/١٩٨٧ ٨٧/٥٣ ٥٣/٨٧