نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٧ بتعيين أمين عام للجنة العليا للمؤتمرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للمؤتمرات طبقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/67 67/1987 87/67 67/87 ١٩٨٧/٦٧ ٦٧/١٩٨٧ ٨٧/٦٧ ٦٧/٨٧