نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالي التعليم والتدريب بين وزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الكليات والجامعات وتنمية المهارات بمقاطعة أونتاريو بكندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التربية والتعليم والشباب في توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها بين حكومة السلطنة ومقاطعة أونتاريو بكندا بشأن التعاون في مجالي التعليم والتدريب.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٥ أكتوبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/69 69/1987 87/69 69/87 ١٩٨٧/٦٩ ٦٩/١٩٨٧ ٨٧/٦٩ ٦٩/٨٧