التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني

1974/33 33/1974 74/33 33/74 ١٩٧٤/٣٣ ٣٣/١٩٧٤ ٧٤/٣٣ ٣٣/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وعلى سواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

بما أن قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذا اعتبارا من شهر يونيو ١٩٧٤، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.

المادة ٢

من سياستنا المعلنة أن لا تؤسس أي شركة مشار إليها في المادة ١ من هذا المرسوم بموجب مرسوم صادر عنا، ما لم يرفع إلينا بيان خطي يجرى فيه عرض الأسباب التي تحول دون تأسيس هذه الشركة بموجب قانون الشركات التجارية في السلطنة، ونقرر ما إذا كانت هذه الأسباب كافية لكي يعتبر الوضع استثنائيا.

المادة ٣

إذا تأسست شركة بموجب مرسوم صادر عنا ولم يقدم البيان المشار إليه في المادة ٢ من هذا المرسوم أو تضمن هذا البيان، في حالة تقديمه، عرضا غير صحيح لواقعة ذات أهمية أو أغفل أن يعرض واقعة ذات أهمية ضرورية لجعل ما يتضمنه هذا البيان غير مضلل، فإن الشركة تعتبر باطلة وكأنها لم تكن ويعتبر الأشخاص الذين أجروا أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٤

إن أي شركة يتم تأسيسها بموجب مرسوم صادر عنا يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في السلطنة وأن تسوي عقد تأسيسها أو نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه خلال فترة عام واحد من تاريخ صدور المرسوم. إن أي شركة تتخلف عن التقيد بأحكام الجملة السابقة، تعتبر باطلة في نهاية تلك الفترة، ويعتبر جميع الأشخاص الذين يجرون بعد ذلك أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٥

يجب أن تتقيد كل شركة يتم تشكيلها بموجب مرسوم صادر عنا بأحكام قانون السجل التجاري في السلطنة.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ أغسطس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/33 33/1974 74/33 33/74 ١٩٧٤/٣٣ ٣٣/١٩٧٤ ٧٤/٣٣ ٣٣/٧٤