التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٨ بإجراء تعديل في قانون البعثات والإعانات الدراسية

1988/29 29/1988 88/29 29/88 ١٩٨٨/٢٩ ٢٩/١٩٨٨ ٨٨/٢٩ ٢٩/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (جـ) من المادة (٩) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار اليه، النص الآتي:

“إذا تجاوز المدة الكلية المحددة رسميا للانتهاء من الدراسة أو رسب أكثر من سنة دراسية واحدة، وفي الحالات الخاصة التي ترى اللجنة استحقاق أصحابها للاستثناء يرفع الأمر للوزير للنظر فيه”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٠) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/29 29/1988 88/29 29/88 ١٩٨٨/٢٩ ٢٩/١٩٨٨ ٨٨/٢٩ ٢٩/٨٨