نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
ورغبة منا في الحفاظ على الدلالة التاريخية لاسم مسقط باعتباره رمزا للتراث والحضارة العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تغيير مسمى “العاصمة” أينما وجد إلى “مسقط”.
مادة (٢)
يكون للمسمى “مسقط” نفس النطاق والحدود المقررة للعاصمة.
مادة (٣)
على الوزارات والجهات المعينة كل في مجال اختصاصه اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا التغيير.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ أبريل سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨١) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/30 30/1988 88/30 30/88 ١٩٨٨/٣٠ ٣٠/١٩٨٨ ٨٨/٣٠ ٣٠/٨٨