التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

1988/48 48/1988 88/48 48/88 ١٩٨٨/٤٨ ٤٨/١٩٨٨ ٨٨/٤٨ ٤٨/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٨ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية طبقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.

1988/48 48/1988 88/48 48/88 ١٩٨٨/٤٨ ٤٨/١٩٨٨ ٨٨/٤٨ ٤٨/٨٨