نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٠ بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم جمع ونشر البيانات الإحصائية في سلطنة عمان.
مادة (٢)
يصدر أمين عام مجلس التنمية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق بعد إقرارها من المجلس.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
القانون الإحصائي
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أ- الأمانة الفنية: الأمانة الفنية لمجلس التنمية.
ب- الأمين العام: الأمين العام لمجلس التنمية.
ج- الوكيل: الوكيل لشؤون التخطيط.
د- المديرية العامة: المديرية العامة للإحصاءات الوطنية بالأمانة الفنية لمجلس التنمية.
هـ- المدير العام: المدير العام للإحصاءات الوطنية بالأمانة الفنية لمجلس التنمية.
و- الجهات الحكومية: الوزارات والمديريات العامة والإدارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
ز- الشركات والمؤسسات: جميع الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية.
ح- البيانات الإحصائية: جميع الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية والثقافية والصحية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته.
ط- المسوح الإحصائية: عملية جمع البيانات الإحصائية سواء بصورة شاملة أو بنظام العينة.
ي- التعداد السكاني: عملية إجراء إحصاء شامل لعدد السكان في السلطنة مع مختلف البيانات الإحصائية المطلوبة فنيا لذلك.
مادة (٢)
يصدر مرسوم سلطاني خاص بإجراء التعداد السكاني الشامل، ويحدد المواعيد والإجراءات اللازمة لذلك، ومع ذلك يجوز إجراء مسوح إحصائية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية وفقا لخطة عمل تضعها المديرية العامة للإحصاءات الوطنية وتعتمد من مجلس التنمية.
مادة (٣)
تكون المديرية العامة للإحصاءات الوطنية الجهة المسؤولة عن جمع ونشر البيانات والمسوح الإحصائية والتعداد السكاني، وذلك وفقا لخطة عمل سنوية، وتتولى توحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها والعمل على نشرها.
مادة (٤)
يتعين على المديرية العامة أن تصدر النشرات التالية:
أ- كتاب سنوي للإحصاءات الوطنية يشمل جميع البيانات الإحصائية المتوفرة وذات الأهمية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وللتعريف بنواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات.
ب- نشرة ربع سنوية بأهم المؤشرات الإحصائية.
ج- أية نشرات دورية أخرى متخصصة تنشأ الحاجة إلى إصدارها.
د- نشرات غير دورية بنتائج ما تجريه من مسوحات إحصائية.
مادة (٥)
استثناء من أحكام المادة الثالثة يجوز:
أ- للجهات الحكومية أن تجمع وتنشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمسائل الداخلة في اختصاص كل منها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة وعليها موافاة المديرية العامة بنسخ من البيانات الإحصائية المشار إليها.
ب- للشركات والمؤسسات أن تجري مسوحا إحصائية بنظام العينة في المجالات المتعلقة بتسويق منتجاتها وما يرتبط بذلك من موضوعات بشرط الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام، ولا يجوز نشر ما يتم جمعه من بيانات إحصائية وفقا لهذه الفقرة إلا بإذن منه، ويشترط في جميع الأحوال موافاة المديرية العامة بنسخ من البيانات الإحصائية المشار إليها.
مادة (٦)
على جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد الالتزام بتقديم جميع البيانات التي تطلبها المديرية العامة والتعاون معها في إتمامها على أكمل وجه بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها المديرية العامة، وتستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية الأخرى ما عدا الجمارك من تقديم البيانات عدا ما تسمح به بإذن كتابي خاص.
مادة (٧)
على سلطات الأمن العام أن تساعد المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأديتهم مهمتهم على أكمل وجه إذا طلب منهم ذلك.
مادة (٨)
تعتبر جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية ولا نشرها إلا بصورة تجميعية وفقا للأصول الإحصائية الفنية إلا بمقتضى إذن كتابي من ذوي الشأن.
وكذلك لا يجوز استخدام أي بيان إحصائي فردي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال عماني أو بالعقوبتين معا:
أ- كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية الفردية.
ب- كل من حصل بطريق الغش أو التهديد على بيانات إحصائية فردية تتمتع بالسرية وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- كل من جمع أو نشر بيانات أو مسوحا إحصائية أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
د- كل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
هـ- كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو المسوح أو التعدادات المعتمدة في خطة عمل المديرية العامة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني لكل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون، أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.
1988/87 87/1988 88/87 87/88 ١٩٨٨/٨٧ ٨٧/١٩٨٨ ٨٨/٨٧ ٨٧/٨٨