التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات

1988/88 88/1988 88/88 88/88 ١٩٨٨/٨٨ ٨٨/١٩٨٨ ٨٨/٨٨ ٨٨/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات التي أعدت من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية في ديسمبر سنة ١٩٥١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النبات المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/88 88/1988 88/88 88/88 ١٩٨٨/٨٨ ٨٨/١٩٨٨ ٨٨/٨٨ ٨٨/٨٨