نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١م،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن المؤرخ ١٩ / ٢ / ١٩٨٧م بالموافقة على تعديل المادة ٣ / ٢ من الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديل المشار إليه للمادة ٣ / ٢ من الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة جابكس عمان المحدودة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/94 94/1988 88/94 94/88 ١٩٨٨/٩٤ ٩٤/١٩٨٨ ٨٨/٩٤ ٩٤/٨٨